responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 466

قالوا : جمعاً بين ما ورد في الأمر بصومه « وأنّه كفّارة سنة » [1] وما ورد من أنّ : « من صامه كان حظّه من ذلك حظّ آل زياد وابن مرجانة » [2] عليهم اللعنة.

ولا شاهد على هذا الجمع من رواية ، بل في جملة من الأخبار المانعة ما يشيّد خلافه ، وأنّ صومه مطلقاً بدعة ليس فيه رخصة.

منها : « إنّ الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلاّ شكراً للسلامة ، وإنّ الحسين 7 أصيب يوم عاشوراء ، فإن كنت فيمن أُصيب به فلا تصم ، وإن كنت [ شامتاً ] ممّن سرّه سلامة بني أُميّة فصم شكراً لله تعالى » [3].

لكنّها كغيرها غير نقيّة الأسانيد ، فلا يمكن أن يثبت بها التحريم كما هو ظاهرها.

ومال إليه بل قال به لذلك بعض مَن عاصرناه ، وحَمَل المعارضة على التقيّة [4] ، كما يفهم من بعضها.

وهو ضعيف في الغاية ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى شذوذ المنع مطلقاً ولو كراهةً ، إذ لم نعثر على قائل به من الطائفة ، بل كلّ من وصل إلينا كلامه مفتٍ بما في العبارة.

وعليه فلا يمكن أن تخصَّص العمومات القطعية باستحباب الصوم في نفسه وأنّه من النار جُنّة ، وخصوص الأخبار المرغّبة وإن قصرت‌


[1] التهذيب 4 : 300 / 907 ، الإستبصار 2 : 134 / 439 ، الوسائل 10 : 457 أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 3.

[2] الكافي 4 : 147 / 6 ، التهذيب 4 : 301 / 912 ، الإستبصار 2 : 135 / 453 ، الوسائل 10 : 461 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 4.

[3] أمالي الطوسي : 677 ، الوسائل 10 : 462 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 7.

[4] الحدائق 13 : 375.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست