اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 466
قالوا : جمعاً بين
ما ورد في الأمر بصومه « وأنّه كفّارة سنة » [1] وما ورد من أنّ : « من صامه كان حظّه من ذلك حظّ آل زياد
وابن مرجانة » [2] عليهم اللعنة.
ولا شاهد على هذا
الجمع من رواية ، بل في جملة من الأخبار المانعة ما يشيّد خلافه ، وأنّ صومه
مطلقاً بدعة ليس فيه رخصة.
منها : « إنّ
الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلاّ شكراً للسلامة ، وإنّ الحسين 7 أصيب يوم عاشوراء
، فإن كنت فيمن أُصيب به فلا تصم ، وإن كنت [ شامتاً ] ممّن سرّه سلامة بني أُميّة
فصم شكراً لله تعالى » [3].
لكنّها كغيرها غير
نقيّة الأسانيد ، فلا يمكن أن يثبت بها التحريم كما هو ظاهرها.
ومال إليه بل قال
به لذلك بعض مَن عاصرناه ، وحَمَل المعارضة على التقيّة [4] ، كما يفهم من
بعضها.
وهو ضعيف في
الغاية ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى شذوذ المنع مطلقاً ولو كراهةً ، إذ لم نعثر على
قائل به من الطائفة ، بل كلّ من وصل إلينا كلامه مفتٍ بما في العبارة.
وعليه فلا يمكن أن
تخصَّص العمومات القطعية باستحباب الصوم في نفسه وأنّه من النار جُنّة ، وخصوص
الأخبار المرغّبة وإن قصرت