responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 460

لكنّه مع ضعف سنده ، ومخالفته الصحيح في السفر معارَض بآخر : « إن كان من مرض ، فإن برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » [1].

والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة السنن ، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكّد أو الوجوب ، كما يشعر به سياقه.

( ويجوز تأخيرها مع المشقّة من الصيف إلى الشتاء ) ويكون مؤدّياً للسنّة ، كما في النصوص المستفيضة [2] ، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختياراً ، كما صرّح به جماعة [3].

( وإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ) من طعام ، أو بدرهم ، كما في النصوص المستفيضة [4] ، وفيها الصحيح وغيره.

ثم إنّ ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيّام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوًى وروايةً ، كما صرّح به جماعة [5] ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [6].


[1] التهذيب 4 : 239 / 700 ، الوسائل 10 : 432 أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.

[2] الوسائل 10 : 430 أبواب الصوم المندوب ب 9.

[3] منهم : المحقّق في الشرائع 1 : 207 ، والفيض في المفاتيح 1 : 282 ، وصاحب الحدائق 13 : 353.

[4] الوسائل 10 : 433 أبواب الصوم المندوب ب 11.

[5] كالعلاّمة في المختلف : 238 ، والفيض في المفاتيح 1 : 281 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 183.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست