responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 459

البهيمية إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانية ، لكفى به فضلاً ومنقبة.

( ومنه ما يختصّ وقتاً ) معيّناً ، وهو كثير.

( و ) لكن ( المؤكّد منه أربعة عشر ) صوما ( صوم ) ثلاثة أيّام من كلّ شهر : ( أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ) منه ( وآخر خميس من العشر الأخير ) منه.

فقد كثر الحثّ عليه في السنّة المطهّرة :

ففي الصحيح : « يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوَحَر الصدر » قال الراوي : الوَحَر : الوسوسة ، وفيه أنّ النبي 6 قبض عليه [1].

وفي الموثّق إنّه : « جميع ما جرت به السنّة » [2].

وفي رواية : « لا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلاّ الثلاثة الأيّام التي يصومها من كلّ شهر » [3].

ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح [4] وغيره [5].

وكذا المرض ؛ لأنّ ؛ لأنّ المريض أعذر ، وللخبر : « المرض قد وضعه الله تعالى عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه » [6].


[1] الكافي 4 : 89 / 1 ، الفقيه 2 : 49 / 210 ، التهذيب 4 : 302 / 913 ، الاستبصار 2 : 136 / 444 ، ثواب الأعمال : 108 / 6 ، المحاسن : 301 / 8 ، الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 1 ، بتفاوت.

[2] الكافي 4 : 93 / 9 ، الفقيه 2 : 51 / 220 ، الوسائل 10 : 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6 بتفاوت.

[3] الكافي 4 : 142 / 8 ، التهذيب 4 : 233 / 685 ، الإستبصار 2 : 100 / 327 ، الوسائل 10 : 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2.

[4] الكافي 4 : 130 / 3 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3.

[5] الكافي 4 : 130 / 4 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 4.

[6] الكافي 4 : 130 / 2 ، الوسائل 10 : 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 27 ح 5 ، ومنهما : وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست