responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 432

وغيرها [1].

وعلى هذا الشيخ في جملةٍ من كتبه والحلّي وابن حمزة [2] ، وعامّة المتأخّرين على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة [3].

خلافاً للشيخين ، والقاضي ، والمرتضى ، فيقضي إن لم يبيّت النيّة مطلقاً [4] ؛ قيل [5] : لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى ، وخصوص ما مرّ في الصلاة من النصوص الآمرة بقضائها ؛ بناءً على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.

ويضعّف الأول : بمنع الصغرى ، ولئن سُلِّنت فالكبرى [6] ، وسند المنع فيها ما تلوناه [7].

والثاني : بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى ، لوجوهٍ شتّى ، ولذا حُمِلَت على الاستحباب كما ثمّة قد مضى.

وللمحكي في المختلف عن الإسكافي ، فخصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء وكان لجميع النهار مستغرقاً ، وإلاّ فالقضاء [8].

ولم أعرف له على التفصيل مستنداً ، إلاّ على وجوب القضاء فيما لو أدخل على نفسه السبب ، فيمكن توجيهه بما مرّ في الصلاة مع الجواب عنه.


[1] الوسائل 10 : 226 أبواب من يصح منه الصوم ب 24.

[2] الشيخ في النهاية : 165 ، المبسوط 1 : 285 ، الحلي في السرائر 1 : 366 ، ابن حمزة في الوسيلة : 150.

[3] منهم صاحب المدارك 6 : 194 ، والذخيرة : 526.

[4] المفيد في المقنعة : 352 الطوسي في الخلاف 2 : 198 ، القاضي في المهذّب 1 : 296 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 57.

[5] المختلف : 228.

[6] الصغرى : إن المغمى عليه مريض ، والكبرى : كل مريض يجب عليه القضاء.

[7] من الأدلّة على عدم وجوب القضاء هنا. ( منه ; ).

[8] المختلف : 228.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست