وعلى هذا الشيخ في
جملةٍ من كتبه والحلّي وابن حمزة [2] ، وعامّة المتأخّرين على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة
[3].
خلافاً للشيخين ،
والقاضي ، والمرتضى ، فيقضي إن لم يبيّت النيّة مطلقاً [4] ؛ قيل [5] : لعموم الآية
بوجوب القضاء على المرضى ، وخصوص ما مرّ في الصلاة من النصوص الآمرة بقضائها ؛ بناءً
على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.
ويضعّف الأول :
بمنع الصغرى ، ولئن سُلِّنت فالكبرى [6] ، وسند المنع فيها ما تلوناه [7].
والثاني :
بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى ، لوجوهٍ شتّى ، ولذا حُمِلَت على الاستحباب كما
ثمّة قد مضى.
وللمحكي في
المختلف عن الإسكافي ، فخصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء
وكان لجميع النهار مستغرقاً ، وإلاّ فالقضاء [8].
ولم أعرف له على
التفصيل مستنداً ، إلاّ على وجوب القضاء فيما لو أدخل على نفسه السبب ، فيمكن
توجيهه بما مرّ في الصلاة مع الجواب عنه.