اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 431
حقّه عندنا ،
فيصدق في حقّه القضاء إن ورد في عموم ، لكنّه مخصوص بحديث : « الإسلام يجبّ ما
قبله » [1].
مضافاً إلى خصوص
جملة من النصوص ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدّمة [2] الصحيح أيضاً :
عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلاّ ما
أسلم فيه » [3] ونحوه الخبر [4].
وأمّا ما في آخر :
« ليقض ما فاته » [5] فمع ضعف سنده وشذوذه وعدم مقاومته لمعارضة بوجه ، محتمل
للحمل على الاستحباب ، أو على كون الفوت بعد الإسلام.
وأمّا الإغماء فقد
اختلف الأصحاب بعد اتّفاقهم على ثبوته [6] فيه في الجملة. والأظهر ثبوته فيه مطلقاً ؛ لفحوى ما مرّ
في الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه مطلقاً ، فهنا أولى كما لا يخفى [7] ، مع عدم قائل
بالفرق بينهما كما صرّح به في المختلف [8].
مضافاً إلى خصوص
ما ورد في المقام من النصوص ، وفيها الصحاح