responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 431

حقّه عندنا ، فيصدق في حقّه القضاء إن ورد في عموم ، لكنّه مخصوص بحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » [1].

مضافاً إلى خصوص جملة من النصوص ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدّمة [2] الصحيح أيضاً : عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه » [3] ونحوه الخبر [4].

وأمّا ما في آخر : « ليقض ما فاته » [5] فمع ضعف سنده وشذوذه وعدم مقاومته لمعارضة بوجه ، محتمل للحمل على الاستحباب ، أو على كون الفوت بعد الإسلام.

وأمّا الإغماء فقد اختلف الأصحاب بعد اتّفاقهم على ثبوته [6] فيه في الجملة. والأظهر ثبوته فيه مطلقاً ؛ لفحوى ما مرّ في الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه مطلقاً ، فهنا أولى كما لا يخفى [7] ، مع عدم قائل بالفرق بينهما كما صرّح به في المختلف [8].

مضافاً إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص ، وفيها الصحاح‌


[1] غوالي اللئالئ 2 : 224 / 38 ، مسند أحمد 4 : 199.

[2] في ص : 2605.

[3] الكافي 4 : 125 / 1 ، التهذيب 4 : 245 / 727 ، الاستبصار 2 : 107 / 348 بسند آخر ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2.

[4] الفقيه 2 : 80 / 356 ، المقنع : 64 ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 3.

[5] التهذيب 4 : 246 / 730 ، الإستبصار 2 : 107 / 351 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5.

[6] أي الحكم بعدم وجوب القضاء. منه ;.

[7] فإن الاهتمام بشأن الصلاة أكثر في الشرع. فإذا لم يجب قضاؤها فالصوم أولى ( منه ; ).

[8] المختلف : 228.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست