responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 428

( ولو زال السبب ) مرضاً كان أو سفراً ( قبل الزوال ، ولم يتناول ) المكلّف شيئاً من المفطرات ، ولم يفعلها ، نوى الصوم و ( أمسك واجباً وأجزأه ) عن رمضان ، فلا يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المفاتيح في السببين [1] ، وفي الذخيرة في ثانيهما ، وفيها في الأول عن بعضٍ الأصحاب نقل الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، المؤيّدة بعدم الخلاف ، وبه يستدلّ على الحكم في الثاني.

مضافاً إلى ورود النصوص فيه ، منها الموثّق : « إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به » [3].

لكنها معارضة بجملة من المعتبرة ، الناصّة بالتخيير ، منها الصحيح : « إذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » [4] ونحوه آخر [5].

والخبر : « وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » [6].

لكنّها شاذّة لا عامل بها ، فينبغي طرحها ، أو تنزيلها على أنّ المراد بها ما في الصحيح : عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج‌


[1] المفاتيح 1 : 240.

[2] الذخيرة : 525 526.

[3] التهذيب 4 : 255 / 754 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6 ( وفيهما بتفاوت ).

[4] الكافي 4 : 131 / 4 ، الفقيه 2 : 92 / 413 ، التهذيب 4 : 229 / 672 بتفاوت ، الإستبصار 2 : 99 / 322 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.

[5] الكافي 4 : 132 / 6 ، التهذيب 4 : 256 / 757 ، الوسائل 10 : 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.

[6] التهذيب 4 : 327 / 1020 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست