اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 428
( ولو زال السبب ) مرضاً كان أو سفراً ( قبل الزوال ، ولم يتناول ) المكلّف شيئاً من المفطرات ، ولم يفعلها ، نوى الصوم و ( أمسك واجباً وأجزأه
) عن رمضان ، فلا
يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في المفاتيح في السببين [1] ، وفي الذخيرة في
ثانيهما ، وفيها في الأول عن بعضٍ الأصحاب نقل الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجّة فيه
، المؤيّدة بعدم الخلاف ، وبه يستدلّ على الحكم في الثاني.
مضافاً إلى ورود
النصوص فيه ، منها الموثّق : « إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به
» [3].
لكنها معارضة
بجملة من المعتبرة ، الناصّة بالتخيير ، منها الصحيح : « إذا دخل أرضاً قبل طلوع
الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا
صيام عليه ، وإن شاء صام » [4] ونحوه آخر [5].
والخبر : « وإن
قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » [6].
لكنّها شاذّة لا
عامل بها ، فينبغي طرحها ، أو تنزيلها على أنّ المراد بها ما في الصحيح : عن الرجل
يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، فقال
: « إذا طلع الفجر وهو خارج