responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 427

الإتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال [1].

مع أنّه لا حجّة له في المقامين عدا ما ذكره في المعتبر ولأجله مال إليه من أنّ الصوم ممكن في حقّهما ، لأنّ وقت النية باق [2].

وهو على تقدير تسليمه لم يتوجّه عذراً للشيخ في الخلاف ؛ لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر ، مع أنّه فيه فرّق بينهما ، فأسقطه عن الثاني دون الأول ، ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النيّة ، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقاً.

ولا له [3] بعد ورود النصّ الصحيح بخلافه ، فلا يكون إلاّ اجتهاداً صرفاً في مقابلته ، سيّما مع اعتضاده زيادةً على الأُصول بالإجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع ، مع أنّه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع [4].

وبالجملة : لا شبهة في عدم الوجوب عليهم ( إلاّ ما أدرك ) وا ( فجره كاملاً ) فيجب صومه عليهم إجماعاً.

( و ) الثالث والرابع : ( الصحّة من المرض ) المضرّ ( والإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشراً ، أو مضيّ ثلاثين متردّداً ، فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة ؛ بالكتاب [5] ، والسنّة ، والإجماع فيهما [6]


[1] المبسوط 1 : 286.

[2] المعتبر 2 : 711.

[3] عطف على الشيخ. أي : ولا يتوجّه الدليل المذكور وهو إمكان الصوم في حقّهما عذراً للمحقّق في المعتبر.

[4] الشرائع 1 : 201.

[5] البقرة : 18[4] 185.

[6] أي في الشرطين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست