مع أنّه لا حجّة
له في المقامين عدا ما ذكره في المعتبر ولأجله مال إليه من أنّ الصوم ممكن في
حقّهما ، لأنّ وقت النية باق [2].
وهو على تقدير
تسليمه لم يتوجّه عذراً للشيخ في الخلاف ؛ لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين الصبي
والكافر ، مع أنّه فيه فرّق بينهما ، فأسقطه عن الثاني دون الأول ، ومع ذلك فاشترط
فيه تبييت النيّة ، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقاً.
ولا له [3] بعد ورود النصّ
الصحيح بخلافه ، فلا يكون إلاّ اجتهاداً صرفاً في مقابلته ، سيّما مع اعتضاده
زيادةً على الأُصول بالإجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل
الإجماع ، مع أنّه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع [4].
وبالجملة : لا
شبهة في عدم الوجوب عليهم
( إلاّ ما أدرك ) وا ( فجره
كاملاً ) فيجب صومه عليهم
إجماعاً.
(
و ) الثالث والرابع : ( الصحّة من المرض ) المضرّ
( والإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشراً ، أو مضيّ ثلاثين متردّداً ،
فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة ؛ بالكتاب [5] ، والسنّة ، والإجماع فيهما [6]