اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 426
( وأمّا شروطه فقسمان : )
(
الأول شرائط
الوجوب )
(
وهي ستة ) :
الأول
والثاني : ( البلوغ ، وكمال العقل )
(
فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه ، لم يجب على أحدهم لصوم ) مطلقاً ، بلا خلاف إلاّ؟ من الشيخ في الخلاف في الكتاب [1] ، فأوجبه على
الصبي إذا بيّت النية وبلغ قبل الزوال.
وهو مع مخالفته
لما صرّح به في كتاب الصلاة من الخلاف [2] نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر [3] ؛ وهو الحجّة
عليه ، مضافاً إلى الأُصول ، وفحوى النصوص المتضمّنة للسقوط عن الكافر والحائض
اللذين هو أعذر منهما ، وهما أقرب منه إلى التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.
ففي الصحيح المروي
في الكتب الثلاثة : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن
يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : « ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم
الذي أسلموا فيه ، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [4].
وهو حجّة على قوله
في المبسوط في الكافر بمقالته هنا من وجوب