responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 426

( وأمّا شروطه فقسمان : )

( الأول شرائط الوجوب )

( وهي ستة ) :

الأول والثاني : ( البلوغ ، وكمال العقل )

( فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه ، لم يجب على أحدهم لصوم ) مطلقاً ، بلا خلاف إلاّ؟ من الشيخ في الخلاف في الكتاب [1] ، فأوجبه على الصبي إذا بيّت النية وبلغ قبل الزوال.

وهو مع مخالفته لما صرّح به في كتاب الصلاة من الخلاف [2] نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر [3] ؛ وهو الحجّة عليه ، مضافاً إلى الأُصول ، وفحوى النصوص المتضمّنة للسقوط عن الكافر والحائض اللذين هو أعذر منهما ، وهما أقرب منه إلى التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.

ففي الصحيح المروي في الكتب الثلاثة : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : « ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [4].

وهو حجّة على قوله في المبسوط في الكافر بمقالته هنا من وجوب‌


[1] أي كتاب الصوم. انظر الخلاف 2 : 203.

[2] الخلاف 1 : 306.

[3] السرائر 1 : 403.

[4] الكافي 4 : 125 / 3 ، الفقيه 2 : 80 / 357 ، التهذيب 4 : 245 / 728 بتفاوت الإستبصار 2 : 107 / 349 ، الوسائل 10 : 327 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست