responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 388

هي ما قدّمنا ، وليس هو شيئاً منها ، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحاً.

ولم نجد لشي‌ء من الأقوال الأُخر حجّةً ودليلاً ، عدا ما في المختلف من أمرٍ اعتباري ضعيف ، مبني هو كما استدلّ به للقول الأول ، من أنّ تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات على دعوى عموم أخبار الكفّارة للمتكرّر من موجبها لغةً. وقد عرفت ضعفها.

( ويعزَّر ) بما يراه الحاكم ( من أفطر ) في شهر رمضان عالماً عامداً لكن ( لا مستحلا ) بل معتقداً للعصيان ( مرّة ).

( و ) إن لم ينجع فيه ذلك ، بل عاد ( ثانيةً ) غُزِّر أيضاً.

( فإن ) لم ينجع فيه أيضاً و ( عاد ثالثةً قُتل ) فيها ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك والذخيرة [1] ، وفي غيرهما : أنّه المشهور بين الأصحاب [2].

لموثّقة سماعة المضمرة عن رجلٍ أُخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليُقتَل في الثالثة » [3].

مضافاً إلى عموم الصحيح : « أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » [4].

وقيل : يقتل في الرابعة [5] ؛ لما رواه الشيخ عنهم : مرسلاً : « إنّ‌


[1] المدارك 6 : 111 ، الذخيرة : 512.

[2] كما في الحدائق 13 : 239.

[3] الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 ، الوسائل 10 : 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 بتفاوت يسير.

[4] الكافي 7 : 219 / 6 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 234 أبواب حد المسكر ب 11 ح 2 بتفاوت يسير.

[5] قال به الشهيد في المسالك 1 : 74.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست