responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 380

المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على رأي [1].

والأصحّ في المقامين ما في الانتصار والمنتهى ؛ استناداً بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما إلى فحوى الصحيح وغيره [2] ، بل صريحهما في الجملة في الثاني [3].

والموثّق فيهما : عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوءٍ فلا بأس » [4].

ومنطوقه يعمّ الوضوء للصلاة وغيرها كما صرّح به الحلّي [5] ومفهومه العبث به وغيره.

ولكن ينبغي أن يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس [6] وغيرهما [7] ؛ للأمر بهما شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً.

بل لولا النصّ والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً ؛ للصحيح الحاصر [8] ، ولوقوع الفعل سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع عنه للتبرّد في‌


[1] الإرشاد 1 : 297.

[2] الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23.

[3] أي في المقام الثاني ، وهو عدم الاختصاص بالتبرّد ( منه ; ).

[4] الفقيه 2 : 69 / 290 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.

[5] السرائر 1 : 378.

[6] التذكرة 1 : 262 ، الدروس 1 : 274.

[7] كالمدارك 6 : 101.

[8] المتقدم في ص : 2514.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست