اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 380
المضمضة به
للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على رأي [1].
والأصحّ في
المقامين ما في الانتصار والمنتهى ؛ استناداً بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما
إلى فحوى الصحيح وغيره [2] ، بل صريحهما في الجملة في الثاني [3].
والموثّق فيهما :
عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان
في وضوءٍ فلا بأس » [4].
ومنطوقه يعمّ
الوضوء للصلاة وغيرها كما صرّح به الحلّي [5] ومفهومه العبث به وغيره.
ولكن ينبغي أن
يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس [6] وغيرهما [7] ؛ للأمر بهما
شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً.
بل لولا النصّ
والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً ؛ للصحيح الحاصر [8] ، ولوقوع الفعل
سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع
عنه للتبرّد في