responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 379

ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى إليهم ، مشعراً بكونه إجماعاً [1] ، كما هو صريح الانتصار والخلاف والغنية أيضاً [2].

وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عمّا لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار وكثير [3] ، وبه صرّح في السرائر [4] ، ولعلّه يفهم من الغنية والمنتهى.

أو به للصلاة خاصّةً ، كما في عبارة الخلاف [5] وجماعة [6].

وجَعَلَ هذا محلَّ خلاف في السرائر ، وجعل الأول [7] هو الصحيح ، حاكياً له [8] عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية [9].

وعمّا يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين [10] ، أو بالتبرّد خاصّةً من غير إشارة إلى غيره مطلقاً كما في عبارتي الأخيرين [11].

ويظهر من الإرشاد كون هذا أيضاً محلّ خلاف أيضاً ، حيث ألحق‌


[1] المنتهى 2 : 79. 5‌

[2] الانتصار : 64 ، الخلاف 2 : 215 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[3] الانتصار : 64 ، النهاية : 154 ، الشرائع 1 : 192.

[4] السرائر 1 : 378.

[5] الخلاف 2 : 215.

[6] كالعلامة في القواعد 1 : 64 ، والشهيد في الدروس 1 : 274 ، والفيض في المفاتيح 1 : 250 ، وصاحب الحدائق 13 : 90.

[7] أي : إنّ المضمضة للطهارة مطلقاً لا توجب القضاء.

[8] أي : للخلاف.

[9] السرائر 1 : 375.

[10] أي : المنتهى والانتصار.

[11] أي : الخلاف والغنية.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست