responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 368

فعل المفطرات القضاء.

ويحتمل وجوب الكفّارة أيضاً هنا وفي ما مضى ، كما ذكره في المدارك وفاقاً لجدّه [1].

إمّا لصدق التعمّد عليه حقيقةً كما ذكراه ، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة بوجوبها بفعل المفطر مطلقاً [2] ، من غير تقييدٍ بالتعمّد ، وإنّما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة ، فلا يصلح مقيّداً لما أُطلق من أخبارها.

وحينئذٍ فالأصل وجوبها مطلقاً ، إلاّ ما قام الدليل على العدم فيه ، وليس منه ما نحن فيه.

وبعض الأخبار الدالّة على اشتراط التعمّد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضاً [3] ضعيفة السند ، بل والدلالة ، كما بيّنته في محلٍّ أليق به وأحرى [4].

اللهُمَّ إلاّ أن يقال بالاتّفاق على التقييد بالعمد فيها.

وفيه : أنّه لا يتمّ في محلّ النزاع.

وكيف كان لا ريب أنّها أحوط وأولى.

هذا هو الأمر الرابع.

وأمّا الخامس : فهو ما أشار إليه بقوله ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ).

بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء ، إن أُريد بالوهم معناه‌


[1] المدارك 6 : 94 ، المسالك 1 : 72.

[2] انظر الوسائل 10 : 744 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.

[3] الوسائل 10 : 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11.

[4] في حاشيتي على الحدائق في بحث سقوط القضاء والكفارة عن المفطر جاهلاً ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست