اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 368
فعل المفطرات
القضاء.
ويحتمل وجوب
الكفّارة أيضاً هنا وفي ما مضى ، كما ذكره في المدارك وفاقاً لجدّه [1].
إمّا لصدق التعمّد
عليه حقيقةً كما ذكراه ، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة بوجوبها بفعل المفطر مطلقاً [2] ، من غير تقييدٍ
بالتعمّد ، وإنّما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة ، فلا يصلح مقيّداً
لما أُطلق من أخبارها.
وحينئذٍ فالأصل
وجوبها مطلقاً ، إلاّ ما قام الدليل على العدم فيه ، وليس منه ما نحن فيه.
وبعض الأخبار
الدالّة على اشتراط التعمّد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضاً [3] ضعيفة السند ، بل
والدلالة ، كما بيّنته في محلٍّ أليق به وأحرى [4].
اللهُمَّ إلاّ أن
يقال بالاتّفاق على التقييد بالعمد فيها.
وفيه : أنّه لا
يتمّ في محلّ النزاع.
وكيف كان لا ريب
أنّها أحوط وأولى.
هذا هو الأمر
الرابع.
وأمّا الخامس :
فهو ما أشار إليه بقوله
( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ).
بلا خلاف ولا
إشكال في وجوب القضاء ، إن أُريد بالوهم معناه