responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 367

الخبر بدعوى دلالة الصحيحة عليه محلّ نظر ، وجهه سيذكر.

وكذا ما ذكره من عدم دليلٍ دالّ على القضاء في صورة الشكّ ؛ لأنّك قد عرفت الدليل الدالّ عليه هنا فيما مضى [1].

واحترز بالقدرة على المراعاة عمّن تناول كذلك [2] مع عدم إمكانها لغيم أو حبس أو عمى ، حيث لا يجد من يقلّده ، فإنّه لا يقضي.

وهو كذلك ، لا لما قيل من أنّ المرء متعبّد بظنّه [3] ؛ إذ لم أقف على دليل عليه على إطلاقه.

بل للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء حينئذٍ ؛ لاختصاص ما دلّ عليه من الأولوية ونحوها بما إذا أفطر قادراً على المراعاة ، لا مطلقاً.

والشكّ في عبارتي الخلاف والغنية [4] ليس نصّاً في المعنى الأعم. فيحتمل الأخصّ ، الذي ليس منه محلّ الفرض ؛ لحصول الظنّ بإخبار الغير غالباً. ولو فرض العدم اتّجه الوجوب ؛ لعموم الإجماع المنقول.

هذا ، ويؤيّد عدم وجوب القضاء في أصل الفرض [5] ما سيأتي من النصوص في المسألة الآتية [6].

ويفهم من العبارة ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى. ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل ، ومع الظنّ به إشكال. مقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعاً ، وإلاّ فالثبوت أقوى ، عملاً بعموم ما دلّ على إيجاب‌


[1] من الفحوى والإجماعين المحكيين ( راجع ص 2557 ) ( منه ; ).

[2] أي إخلاد إلى المخبر ( منه ; ).

[3] أنظر المسالك 1 : 72 ، الروضة 2 : 93.

[4] راجع ص : 2556.

[5] وهو الإفطار مع الإخلاد مع عدم القدرة على المراعاة ( منه ; ).

[6] انظر ص : 2562.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست