اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 367
الخبر بدعوى دلالة
الصحيحة عليه محلّ نظر ، وجهه سيذكر.
وكذا ما ذكره من
عدم دليلٍ دالّ على القضاء في صورة الشكّ ؛ لأنّك قد عرفت الدليل الدالّ عليه هنا
فيما مضى [1].
واحترز بالقدرة
على المراعاة عمّن تناول كذلك [2] مع عدم إمكانها لغيم أو حبس أو عمى ، حيث لا يجد من يقلّده
، فإنّه لا يقضي.
وهو كذلك ، لا لما
قيل من أنّ المرء متعبّد بظنّه [3] ؛ إذ لم أقف على دليل عليه على إطلاقه.
بل للأصل ، وعدم
دليل على وجوب القضاء حينئذٍ ؛ لاختصاص ما دلّ عليه من الأولوية ونحوها بما إذا
أفطر قادراً على المراعاة ، لا مطلقاً.
والشكّ في عبارتي
الخلاف والغنية [4] ليس نصّاً في المعنى الأعم. فيحتمل الأخصّ ، الذي ليس منه
محلّ الفرض ؛ لحصول الظنّ بإخبار الغير غالباً. ولو فرض العدم اتّجه الوجوب ؛ لعموم
الإجماع المنقول.
هذا ، ويؤيّد عدم
وجوب القضاء في أصل الفرض [5] ما سيأتي من النصوص في المسألة الآتية [6].
ويفهم من العبارة
ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى. ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل ، ومع الظنّ به
إشكال. مقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعاً ، وإلاّ فالثبوت أقوى ،
عملاً بعموم ما دلّ على إيجاب
[1] من الفحوى
والإجماعين المحكيين ( راجع ص 2557 ) ( منه ; ).