responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 338

( المقصد الثاني )

في بيان ما يجب به القضاء والكفّارة ، أو القضاء خاصّة ،

وسائر ما يتعلّق بهما ( وفيه مسائل ) سبع :

( وفيه مسائل ) سبع :

( الأُولى : تجب الكفّارة والقضاء ) معاً ( بتعمّد الأكل والشرب ) المعتادين ، بإجماع العلماء ، كما صرّح به جماعة مستفيضاً [1].

وكذا غير المعتاد منهما على الأقوى ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به [2] ، فيدخل في عموم ما دلّ على إيجابه لهما ، كالصحيح : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » [3].

ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشي‌ء منهما [4].

وأمّا ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصّة ـ [5] فلم نعرف قائله ولا مستنده ، مع أنّ ما قدّمناه من الأدلّة على خلافه حجّة واضحة.


[1] منهم الشيخ في الخلاف 2 : 193 ، والعلامة في المنتهى 2 : 572 ، وصاحب المدارك 6 : 75.

[2] راجع ص 2512.

[3] الكافي 4 : 101 / 1 ، الفقيه 2 : 72 / 308 ، التهذيب 4 : 321 / 984 ، الإستبصار 2 : 95 / 310 ، الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.

[4] راجع ص 2512.

[5] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 55.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست