اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 337
الكراهة ، وإليه
أشار الماتن بقوله : (
وجلوس المرأة في الماء ).
خلافاً للقاضي ،
وابن زهرة ، والحلبي ، فيجب عليها به القضاء [1] ، وزاد الأولان فأوجبا به الكفّارة أيضاً ، وادّعى عليه
الثاني إجماعنا.
فإن تمّ وإلاّ كما
هو الظاهر لندرة القول بهما ، بل شذوذهما كما قيل ـ [2] فالظاهر الأول ؛
للأصل والحصر ، مع عدم دليل على شيءٍ من الأمرين.
نعم ، في الموثّق
: عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا
تستنقع ، لأنّها تحمله بقبلها » [3].
وهو غير صريح ، بل
ولا ظاهر في شيء منهما ، وإنّما غايته النهي المفيد للحرمة ، وهي أعمّ من ثبوتهما
، إلاّ أن يتمّ بعدم قائل بها من غير قضاء ، فيكون ثابتاً.
وهو حسنٌ إن قاوم
الخبرُ الأصلَ والحصر النافيين لها. وهو محلّ نظر ، بعد اشتهارهما بالشهرة العظيمة
المتأخّرة ، التي كادت تكون لنا إجماعاً ، مع قصوره سنداً.
فالأولى حمله على
الكراهة ، وإن كان الأحوط الاجتناب بلا شبهة.
بل لا يبعد القول
بالتحريم ؛ لاعتبار السند بالموثّقية ، المؤيّد مع ذلك بإجماع ابن زهرة ، فلا
يعارضه الأصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة ؛ لكونها متأخّرة ، فيخصّص به عمومهما ،
سيّما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدّاً ، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في
مواضع.
[1] القاضي في
المهذّب 1 : 192 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الحلبي في الكافي
في الفقه : 183.