responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 337

الكراهة ، وإليه أشار الماتن بقوله : ( وجلوس المرأة في الماء ).

خلافاً للقاضي ، وابن زهرة ، والحلبي ، فيجب عليها به القضاء [1] ، وزاد الأولان فأوجبا به الكفّارة أيضاً ، وادّعى عليه الثاني إجماعنا.

فإن تمّ وإلاّ كما هو الظاهر لندرة القول بهما ، بل شذوذهما كما قيل ـ [2] فالظاهر الأول ؛ للأصل والحصر ، مع عدم دليل على شي‌ءٍ من الأمرين.

نعم ، في الموثّق : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع ، لأنّها تحمله بقبلها » [3].

وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في شي‌ء منهما ، وإنّما غايته النهي المفيد للحرمة ، وهي أعمّ من ثبوتهما ، إلاّ أن يتمّ بعدم قائل بها من غير قضاء ، فيكون ثابتاً.

وهو حسنٌ إن قاوم الخبرُ الأصلَ والحصر النافيين لها. وهو محلّ نظر ، بعد اشتهارهما بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، التي كادت تكون لنا إجماعاً ، مع قصوره سنداً.

فالأولى حمله على الكراهة ، وإن كان الأحوط الاجتناب بلا شبهة.

بل لا يبعد القول بالتحريم ؛ لاعتبار السند بالموثّقية ، المؤيّد مع ذلك بإجماع ابن زهرة ، فلا يعارضه الأصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة ؛ لكونها متأخّرة ، فيخصّص به عمومهما ، سيّما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدّاً ، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في مواضع.


[1] القاضي في المهذّب 1 : 192 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 183.

[2] الروضة 2 : 133 ، مفاتيح الشرائع 1 : 250.

[3] الكافي 4 : 106 / 5 ، الفقيه 2 : 71 / 307 ، التهذيب 4 : 263 / 789 ، الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست