responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 317

فيه وفي التحرير كونهما كالجنابة ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة فيها أوجبناهما فيهما ، وإلاّ فالقضاء خاصّة [1] ؛ لحجّةٍ لا تصلح مخصّصة لأصالة البراءة.

ولكنّ الأحوط ما ذكره.

( و ) عن ( معاودة النوم جنباً ) لئلاّ يستمرّ به النوم إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء مطلقاً [2] ، بلا خلافٍ أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحيح : الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شي‌ء » قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [4] ونحوه آخر مروي في الفقيه [5] ، والرضوي الآتي [6].

وصريحها عدم وجوب الإمساك عن النومة الأُولى ، وعدم ترتّب شي‌ء عليها أصلاً ، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [7].


[1] المختلف : 220 ، التحرير 1 : 78.

[2] أي سواء نام ناوياً للغسل أم لا. ( منه ; ).

[3] الخلاف 2 : 222 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[4] التهذيب 4 : 212 / 615 ، الإستبصار 2 : 87 / 271 ، الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.

[5] الفقيه 2 : 86 / 269 ، الوسائل 10 : 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.

[6] فقه الرضا 7 : 207 ، المستدرك 7 : 330 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

[7] المنتهى 2 : 566.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست