اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 317
فيه وفي التحرير
كونهما كالجنابة ، فإن أوجبنا القضاء والكفّارة فيها أوجبناهما فيهما ، وإلاّ
فالقضاء خاصّة [1] ؛ لحجّةٍ لا تصلح مخصّصة لأصالة البراءة.
ولكنّ الأحوط ما
ذكره.
(
و ) عن ( معاودة النوم جنباً
) لئلاّ يستمرّ به
النوم إلى الفجر ، فيجب عليه القضاء مطلقاً [2] ، بلا خلافٍ أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيح
: الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء
» قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [4] ونحوه آخر مروي
في الفقيه [5] ، والرضوي الآتي [6].
وصريحها عدم وجوب
الإمساك عن النومة الأُولى ، وعدم ترتّب شيء عليها أصلاً ، وعليه فتوى أصحابنا
على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [7].