responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 316

الأجود : الثاني ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للموثّق في الأول [2] ، والصحيح في الثاني [3].

ولا يقدح تضمّنه لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونه مكاتبة ، كما لا يقدح قصور سند الأول ؛ لما تقرّر في محلّه من حجّية الموثّق والمكاتبة ، وعدم خروج الرواية باشتمالها على ما لا يقول به أحد عن الحجّية ، وأنّها كالعامّ المخصَّص في الباقي حجّة.

مضافاً إلى انجبار جميع ذلك بالشهرة على ما ادّعاها بعض الأجلّة ، بل قال في الاستحاضة : إنّ الحكم فيها ممّا لا خلاف فيه أجده إلاّ من المعتبر والمبسوط ، فتوقّفا فيه [4].

وفي المسالك : الإجماع عليه وعلى وجوب القضاء مع الإخلال بالأغسال ، قال : وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. انتهى [5].

وظاهر الخبرين وجوب القضاء خاصّة ، حيث لم يذكر فيهما الكفّارة ، مع ورودهما في بيان الحاجة ، فتكون بالأصل مدفوعة.

وحكاه في المختلف عن العماني في الحيض والنفاس [6] ، واختار هو‌


[1] منهم : العماني كما نقله عنه في المختلف : 220 ، والعلامة في المنتهى 2 : 566 ، وصاحب الحدائق 13 : 123.

[2] أي الحيض والنفاس. التهذيب 4 : 393 / 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.

[3] أي الاستحاضة. الفقيه 2 : 94 / 419 ، علل الشرائع : 293 / 1 ، الوسائل 10 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

[4] الحدائق 13 : 125.

[5] المسالك 1 : 75.

[6] المختلف : 220.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست