اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 316
الأجود : الثاني ،
وفاقاً لجماعة [1] ؛ للموثّق في الأول [2] ، والصحيح في الثاني [3].
ولا يقدح تضمّنه
لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونه مكاتبة ، كما لا يقدح قصور سند الأول ؛ لما
تقرّر في محلّه من حجّية الموثّق والمكاتبة ، وعدم خروج الرواية باشتمالها على ما
لا يقول به أحد عن الحجّية ، وأنّها كالعامّ المخصَّص في الباقي حجّة.
مضافاً إلى انجبار
جميع ذلك بالشهرة على ما ادّعاها بعض الأجلّة ، بل قال في الاستحاضة : إنّ الحكم
فيها ممّا لا خلاف فيه أجده إلاّ من المعتبر والمبسوط ، فتوقّفا فيه [4].
وفي المسالك :
الإجماع عليه وعلى وجوب القضاء مع الإخلال بالأغسال ، قال : وكذا الحائض والنفساء
إذا انقطع دمهما قبل الفجر. انتهى [5].
وظاهر الخبرين
وجوب القضاء خاصّة ، حيث لم يذكر فيهما الكفّارة ، مع ورودهما في بيان الحاجة ،
فتكون بالأصل مدفوعة.
وحكاه في المختلف
عن العماني في الحيض والنفاس [6] ، واختار هو
[1] منهم :
العماني كما نقله عنه في المختلف : 220 ، والعلامة في المنتهى 2 : 566 ، وصاحب
الحدائق 13 : 123.
[2] أي الحيض
والنفاس. التهذيب 4 : 393 / 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21
ح 1.
[3] أي الاستحاضة.
الفقيه 2 : 94 / 419 ، علل الشرائع : 293 / 1 ، الوسائل 10 : 66 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 18 ح 1.