responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 312

قال : « لا بأس » [1].

وهو صريح في الخلاف ، مؤيَّد بالصحيح الحاصر ما يضرّ الصائم [2] فيما ليس منه المقام ، مضافاً إلى الأصل ، ولذا مال جملة من متأخّري المتأخّرين إليه [3].

لكنّه ضعيف ؛ لوجوب تخصيص الأخيرين بما مرّ ، مع احتمال دخول الغبار في بعض أفراد الحصر المعدودة في الصحيح ، وموافقة الموثّقة للعامّة ، كما صرّح به جماعة [4] ، مع عدم مكافأتها لما مرّ من الأدلّة من وجوهٍ عديدة.

ويمكن الجمع بينها وبين الرواية السابقة بحملها على الغليظ خاصّة ، وهذه على غيره ، كما عليه جماعة [5] ، وربّما ادّعي عليه الشهرة.

ولا يخلو عن قوّة ؛ لا للجمع ، لعدم شاهد عليه ؛ بل لعدم دليل على الإبطال على الإطلاق ، سوى الرواية وهي لقطعها ، وعدم معلومية المسئول عنه فيها لا تصلح للحجّية وإن حصلت معها الشهرة ؛ لأنّها إنّما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة.

ولا إجماع على الإطلاق ؛ لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ ، مع شهرة‌


[1] التهذيب 4 : 324 / 1003 ، الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2 بتفاوت يسير فيهما.

[2] المتقدم في ص : 2514.

[3] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 248 ، والسبزواري في الذخيرة : 499 ، وصاحب الحدائق 13 : 72.

[4] انظر الخلاف 2 : 177 ، والمعتبر 2 : 654 ، والمنتهى 2 : 565.

[5] منهم : العلامة في المختلف : 119 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 358 ، والحرّ العاملي في الوسائل 10 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ذيل الحديث 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست