الأصحاب ، وعن المعتبر : الإجماع عليه [1] ، وقريب منه الخلاف [2] ، حيث ادّعى الإجماع على لزوم القضاء والكفّارة بذلك على الإطلاق.
خلافاً للإسكافي ، فأوجب به القضاء خاصّة [3].
وهو مع ندوره لم نقف له على حجّة.
ولبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئاً [4] ؛ للأصل ، وضعف ما يدلّ عليه من النصوص سنداً.
وهو كما ترى ؛ لدلالة الصحيح والموثّق عليه أيضاً ، مع أنّ ضعف ما عداهما منجبرٌ بما عرفته من الشهرة المحكيّة بل الظاهرة والإجماع المتقدّم إليه الإشارة.
نعم ، في المرسل المروي عن المقنع : « لو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » [5].
وهو وإن دلّ بإطلاقه على ما ذكره إلاّ أنّه مع إرساله وشذوذ إطلاقه محمول على التقيّة ؛ لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامّة ، كما في الانتصار [6].
( و ) عن ( إيصال الغبار إلى الحلق ) بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد ، إلاّ من الماتن في المعتبر ، فتردّد فيه [7] ؛ لضعف
[1] المعتبر 2 : 670.
[2] الخلاف 2 : 198.
[3] حكاه عنه في المختلف : 224.
[4] انظر المدارك 6 : 61.
[5] المقنع : 60 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ذ. ح 5.
[6] الانتصار : 64.
[7] المعتبر 2 : 670.