responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 310

الأصحاب ، وعن المعتبر : الإجماع عليه [1] ، وقريب منه الخلاف [2] ، حيث ادّعى الإجماع على لزوم القضاء والكفّارة بذلك على الإطلاق.

خلافاً للإسكافي ، فأوجب به القضاء خاصّة [3].

وهو مع ندوره لم نقف له على حجّة.

ولبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئاً [4] ؛ للأصل ، وضعف ما يدلّ عليه من النصوص سنداً.

وهو كما ترى ؛ لدلالة الصحيح والموثّق عليه أيضاً ، مع أنّ ضعف ما عداهما منجبرٌ بما عرفته من الشهرة المحكيّة بل الظاهرة والإجماع المتقدّم إليه الإشارة.

نعم ، في المرسل المروي عن المقنع : « لو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي‌ء » [5].

وهو وإن دلّ بإطلاقه على ما ذكره إلاّ أنّه مع إرساله وشذوذ إطلاقه محمول على التقيّة ؛ لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامّة ، كما في الانتصار [6].

( و ) عن ( إيصال الغبار إلى الحلق ) بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد ، إلاّ من الماتن في المعتبر ، فتردّد فيه [7] ؛ لضعف‌


[1] المعتبر 2 : 670.

[2] الخلاف 2 : 198.

[3] حكاه عنه في المختلف : 224.

[4] انظر المدارك 6 : 61.

[5] المقنع : 60 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ذ. ح 5.

[6] الانتصار : 64.

[7] المعتبر 2 : 670.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست