responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 305

( الثاني )

( في ) بيان ( ما يمسك عنه وفيه مقصدان : )

( وفيه مقصدان ) :

( الأول : جب الإمساك عن تسعة ) أشياء :

عن ( الأكل والشرب المعتاد ) كالخبز والفاكهة ونحوهما ( وغيره ) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها.

بالكتاب [1] ، والسنّة [2] ، والإجماع المحقّق المقطوع به في الأول [3] ، والمحكي في صريح الناصرية والخلاف والغنية والسرائر [4] ، وظاهر المنتهى [5] وغيره [6] في الثاني ، بل ظاهر الأولَين أنّه مجمع عليه بين العلماء إلاّ النادر ممّن خالفنا ؛ وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى فحوى ما دلّ على وجوب الإمساك عن الغبار الغليظ ونحوه [7] ، مؤيّداً بإطلاق ما دلّ على وجوب الإمساك عنهما ، بل ربّما جعله حجّة مستقلّة جملة من علمائنا [8] ، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال ، لعدم تبادر‌


[1] البقرة : 187.

[2] الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.

[3] أي المعتاد. منه ;.

[4] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الخلاف 2 : 177 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، السرائر 1 : 377.

[5] المنتهى 2 : 562.

[6] كصاحبي المدارك 6 : 43 ، والحدائق 13 : 56.

[7] الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22.

[8] منهم صاحب المدارك 6 : 51 ، والحدائق 13 : 72.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست