اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 304
ويضعّف الأولان :
بالمنع عنهما ، فإنّ الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصّة بمقتضى الحصر الوارد في
الرواية ، ولا ينافيه فرض كون ذلك اليوم من رمضان ، فإنّ الوجوب إنّما يتحقّق إذا
ثبت دخول الشهر لا بدونه ، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
والثالث : بأنّه
لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنيّة القربة الصحّة ، مع إيقاعه على خلاف
الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهيّ عنه. وأيضاً : فإنّ نيّة التعيين تسقط
فيما علم أنّه من شهر رمضان لا فيما لم يعلم.
(
ولو أصبح ) يوم الشكّ ( بنيّة الإفطار فبان
من شهر رمضان جدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ) إذا لم يكن أفسد صومه ؛ لما مرّ في بحث تجديد النيّة إلى
الزوال من بقاء وقتها إليه [1].
(
ولو كان بعد الزوال أمسك واجباً ، وقضاه )
أمّا وجوب القضاء
فلفوات الصوم بفوات وقت نيّته أما لزوال على الأقوى ، كما مضى ثمّة مفصّلاً.
وأمّا وجوب
الإمساك بقية النهار فلعلّه لا خلاف فيه ، بل ظاهر المنتهى أنّه لم يخالف فيه أحدٌ
من العلماء إلاّ النادر من العامّة [2] ، وفي الخلاف الإجماع عليه [3] ؛ ولعلّه لعموم :
« الميسور لا يسقط بالمعسور » [4] بناءً على أنّ المأخوذ عليه في هذا الصوم مع النيّة ، فإذا
فاتت لم يفت هو ، فتأمّل.