responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 304

ويضعّف الأولان : بالمنع عنهما ، فإنّ الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصّة بمقتضى الحصر الوارد في الرواية ، ولا ينافيه فرض كون ذلك اليوم من رمضان ، فإنّ الوجوب إنّما يتحقّق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه ، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.

والثالث : بأنّه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنيّة القربة الصحّة ، مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهيّ عنه. وأيضاً : فإنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنّه من شهر رمضان لا فيما لم يعلم.

( ولو أصبح ) يوم الشكّ ( بنيّة الإفطار فبان من شهر رمضان جدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ) إذا لم يكن أفسد صومه ؛ لما مرّ في بحث تجديد النيّة إلى الزوال من بقاء وقتها إليه [1].

( ولو كان بعد الزوال أمسك واجباً ، وقضاه )

أمّا وجوب القضاء فلفوات الصوم بفوات وقت نيّته أما لزوال على الأقوى ، كما مضى ثمّة مفصّلاً.

وأمّا وجوب الإمساك بقية النهار فلعلّه لا خلاف فيه ، بل ظاهر المنتهى أنّه لم يخالف فيه أحدٌ من العلماء إلاّ النادر من العامّة [2] ، وفي الخلاف الإجماع عليه [3] ؛ ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [4] بناءً على أنّ المأخوذ عليه في هذا الصوم مع النيّة ، فإذا فاتت لم يفت هو ، فتأمّل.


[1] راجع ص : 2498.

[2] المنتهى 2 : 561.

[3] الخلاف 2 : 178.

[4] غوالي اللئالئ 4 : 58 / 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست