اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 26
له المقترض ،
وإلاّ فلا ، كما عليه الشهيد [1] وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة
الأُخرى.
قيل : مع أن
الزكاة تابعة للملك ، والمقترض قد ملك ، والشرط غير لازم ، لأنّه شرط للعبادة على
غير من تجب عليه [2].
ويضعّف : بأنّ
الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهةٍ ، إلاّ أنّها من قبيل الدَّين من اخرى ،
ولذا تبرأ ذمّة من تجب عليه إذا أُخرجت عنه تبرّعاً ، ولو روعي فيها الجهة الأُولى
لم تبرأ الذمة عنها مطلقاً [3] ، وهو خلاف ما اتّفق عليه القائل وغيره ، ودلّت عليه
الرواية.
وإذا تمهّد هذا
أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية ، بأنّ يقال : لا ريب في دلالتها على
جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعاً ، وحيث جازت صحّ اشتراطها ولزم
، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط السائغة ، وهذا منها كما عرفته.
هذا مضافاً إلى
التأيّد بجملة من المعتبرة الواردة في نظير المسألة ، كالصحيح : سمعت أبا عبد الله
7 يقول : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط
عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » [4] الحديث ، ونحوه آخر [5].
والرضوي : « فإن
بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري