responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 26

له المقترض ، وإلاّ فلا ، كما عليه الشهيد [1] وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة الأُخرى.

قيل : مع أن الزكاة تابعة للملك ، والمقترض قد ملك ، والشرط غير لازم ، لأنّه شرط للعبادة على غير من تجب عليه [2].

ويضعّف : بأنّ الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهةٍ ، إلاّ أنّها من قبيل الدَّين من اخرى ، ولذا تبرأ ذمّة من تجب عليه إذا أُخرجت عنه تبرّعاً ، ولو روعي فيها الجهة الأُولى لم تبرأ الذمة عنها مطلقاً [3] ، وهو خلاف ما اتّفق عليه القائل وغيره ، ودلّت عليه الرواية.

وإذا تمهّد هذا أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية ، بأنّ يقال : لا ريب في دلالتها على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعاً ، وحيث جازت صحّ اشتراطها ولزم ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط السائغة ، وهذا منها كما عرفته.

هذا مضافاً إلى التأيّد بجملة من المعتبرة الواردة في نظير المسألة ، كالصحيح : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » [4] الحديث ، ونحوه آخر [5].

والرضوي : « فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري‌


[1] الدروس 1 : 231.

[2] قال به العلاّمة في المختلف : 174.

[3] ولو تبرّعاً.

[4] الكافي 3 : 524 / 2 ، علل الشرائع : 375 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 1.

[5] الكافي 3 : 524 / 1 ، الوسائل 9 : 174 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست