responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 265

كتاب إحياء الموات ، والثاني إلى المؤن المستثناة من الأرباح.

وفي الثاني إن فسّر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، أو بشراء متعلّق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراجه إلاّ أن يتّجر فيه ويربح ؛ لرواية مولانا العسكري المتقدمة وغيرها ، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة [1] ، مع استلزام عدم الإباحة لمثله العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، آيةً وروايةً.

وبذلك أشار الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : ولا شكّ أنّ العمل بهذا القول أخذ باليسر ورفع للحرج اللازم ، وجمع بين الروايات [2].

هذا مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالة على إباحة الأئمة : الخمس كلّه للشيعة [3] ، خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع ممّن عدا الديلمي وبعض المتأخرين [4] ، فتبقى هي تحتها مندرجة.

ولا فرق في ظاهر أكثر الأدلّة بل والفتاوى ما عدا العبارة بين حالتي الحضور والغيبة ، وبه صرّح في المنتهى ، فقال : وقد أباح الأئمة : لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع ، لأنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها ، فوجب في نظرهم : فعلها ، والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم منه ، لا على أنّ الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة ، إذ قد ثبت أنّه يجوز إخراج الخمس بالقيمة ، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية‌


[1] الروضة 2 : 80 ، الحدائق 12 : 444.

[2] التنقيح 1 : 345.

[3] الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4.

[4] الديلمي في المراسم : 140 ؛ وانظر المدارك 5 : 419.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست