اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 265
كتاب إحياء الموات
، والثاني إلى المؤن المستثناة من الأرباح.
وفي الثاني إن
فسّر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، أو بشراء متعلّق
الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراجه إلاّ أن يتّجر فيه ويربح ؛ لرواية
مولانا العسكري المتقدمة وغيرها ، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة [1] ، مع استلزام عدم
الإباحة لمثله العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، آيةً وروايةً.
وبذلك أشار الفاضل
المقداد في التنقيح ، فقال : ولا شكّ أنّ العمل بهذا القول أخذ باليسر ورفع للحرج
اللازم ، وجمع بين الروايات [2].
هذا مضافاً إلى
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالة على إباحة الأئمة : الخمس كلّه
للشيعة [3] ، خرج ما عدا الثلاثة بالإجماع ممّن عدا الديلمي وبعض
المتأخرين [4] ، فتبقى هي تحتها مندرجة.
ولا فرق في ظاهر
أكثر الأدلّة بل والفتاوى ما عدا العبارة بين حالتي الحضور والغيبة ، وبه صرّح في
المنتهى ، فقال : وقد أباح الأئمة : لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، وعليه
علماؤنا أجمع ، لأنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها ، فوجب في نظرهم : فعلها ، والإذن
في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم منه ، لا على أنّ الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة ،
إذ قد ثبت أنّه يجوز إخراج الخمس بالقيمة ، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة
إخراج خمس العين من الجارية