responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 255

وارث مَن يكون كذلك كما هو الفرض.

وما يصطفيه من الغنية لنفسه ، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده غير ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عَزا الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع [1] ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليهما ، ولم ينقل خلافاً في سابقتهما مشعراً بكونها ممّا لا خلاف فيه بين العلماء.

والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدّاً ، بل كادت تكون متواترة [2].

وإطلاق جملة ما يتعلّق منها برؤوس الجبال وتالييها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة له 7 أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب.

خلافاً للحلّي ، فقيّدها بما كانت في الأُولى خاصة [3].

وردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين [4].

وقيل : هو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه بها على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنّها ضعيفة السند ، فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّي ، قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق ؛ انتهى [5].

وهو حسن لولا انجبار الضعف بإطلاق فتوى الأكثر ، مع أنّ في جملة‌


[1] المنتهى 1 : 553.

[2] الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1.

[3] السرائر 1 : 498.

[4] البيان : 352.

[5] قال به صاحب المدارك 5 : 409.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست