اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 255
وارث مَن يكون
كذلك كما هو الفرض.
وما يصطفيه من
الغنية لنفسه ، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده غير ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عَزا الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا
أجمع [1] ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليهما ، ولم ينقل خلافاً في سابقتهما مشعراً بكونها
ممّا لا خلاف فيه بين العلماء.
والمعتبرة بالجميع
مستفيضة جدّاً ، بل كادت تكون متواترة [2].
وإطلاق جملة ما
يتعلّق منها برؤوس الجبال وتالييها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة
له 7 أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب.
خلافاً للحلّي ،
فقيّدها بما كانت في الأُولى خاصة [3].
وردّه الشهيد في
البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين [4].
وقيل : هو جيّد لو
كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه بها على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنّها
ضعيفة السند ، فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّي ، قصراً لما خالف الأصل على موضع
الوفاق ؛ انتهى [5].
وهو حسن لولا
انجبار الضعف بإطلاق فتوى الأكثر ، مع أنّ في جملة