responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 254

لعنهم الله فيشترط الإيمان لا محالة [1].

( ويلحق بهذا الباب مسائل ) ثلاث :

( الأُولى : )

( ما يختصّ به الإمام ) ويزيد به عن فريقه ( من الأنفال ) جمع نَفل بسكون الفاء وفتحها ، وهو الزيادة ، ومنه سمّيت النافلة لزيادتها على الفريضة.

( وهو : ما مُلك من الأرض بغير قتال ) أو أرض ( سلّمها أهلها ) للمسلمين طوعاً من غير قتال مع بقائهم فيها ( أو انجلوا ) عنها وتركوها.

( والأرض الموات التي باد ) وهلك ( أهلها ) مسلمين كانوا أو كفّاراً ( أو ) مطلق الأرض التي ( لم يكن لها أهل ) معروف.

( ورءوس الجبال وبطون الأودية ) والمرجع فيهما إلى العرف والعادة.

( والآجام ) بكسر الهمزة وفتحها مع المدّ ، جمع أجَمَة بالتحريك ، وهي الأرض المملوّة من القَصَب ونحوه في غير الأرض المملوكة.

( وما يخصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع ) وضابطه : كلّ ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة المعبّر عنها بالأوّل ، وغيرها كالأراضي المعبّر عنها بالثاني ( غير المغصوبة ) من مسلم أو مسالم.

( وميراث من لا وارث له ) ممّن عدا الإمام 7 ، وإلاّ فهو 7


[1] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا ، وحكاه عنه في المدارك 5 : 411.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست