اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 242
المختار كما مضى ،
ومن السرائر بوقوع دعواه ، بنحو لفظة لا خلاف ، ولا ريب في ضعفه بعد وجود الخلاف
من واحد فضلاً عن كثير كما هنا ، نعم هذا القول أحوط وأولى.
وللحلبي ، فاعتبر
بلوغ قيمته ديناراً [1] ، قيل : ورواه الصدوق في المقنع والفقيه [2].
وهو ضعيف ؛ لضعف الخبر
الدال عليه [3] سنداً ومقاومة لما مضى ، لصحته واعتضاده بالشهرة العظيمة
المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة دون هذا ، فليطرح
، أو يحمل على الاستحباب ، أو يصرف النصاب فيه إلى الغوص المسئول عن حكمه فيه
أيضاً دون المعدن.
(
ولا ) يجب الخمس ( في الغوص ) أيضاً
( حتى تبلغ ) قيمته ( ديناراً
) على الأشهر الأقوى
، بل لعلّه عليه عامة أصحابنا ، عدا المفيد في الرسالة العزّية ، فجعل النصاب
عشرين ديناراً [4]. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر ، بل على خلافه الاتّفاق في
صريح التنقيح وظاهر المنتهى والسرائر [5] ، مضافاً إلى مخالفته عموم ما دلّ على وجوب الخمس فيه بقول
مطلق ، خرج منه ما نقص عن الدينار بالإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر [6] وبقي الباقي.