responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 242

المختار كما مضى ، ومن السرائر بوقوع دعواه ، بنحو لفظة لا خلاف ، ولا ريب في ضعفه بعد وجود الخلاف من واحد فضلاً عن كثير كما هنا ، نعم هذا القول أحوط وأولى.

وللحلبي ، فاعتبر بلوغ قيمته ديناراً [1] ، قيل : ورواه الصدوق في المقنع والفقيه [2].

وهو ضعيف ؛ لضعف الخبر الدال عليه [3] سنداً ومقاومة لما مضى ، لصحته واعتضاده بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة دون هذا ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب ، أو يصرف النصاب فيه إلى الغوص المسئول عن حكمه فيه أيضاً دون المعدن.

( ولا ) يجب الخمس ( في الغوص ) أيضاً ( حتى تبلغ ) قيمته ( ديناراً ) على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامة أصحابنا ، عدا المفيد في الرسالة العزّية ، فجعل النصاب عشرين ديناراً [4]. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر ، بل على خلافه الاتّفاق في صريح التنقيح وظاهر المنتهى والسرائر [5] ، مضافاً إلى مخالفته عموم ما دلّ على وجوب الخمس فيه بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن الدينار بالإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر [6] وبقي الباقي.


[1] كما في الكافي في الفقه : 170.

[2] المقنع : 53 وفيه ذكر الغوص دون المعدن ، الفقيه 2 : 21 / 72 ؛ حكاه عنهما في المهذب البارع 1 : 560.

[3] التهذيب 4 : 124 / 356 ، الوسائل 9 : 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.

[4] نقله عنه في المختلف : 203.

[5] التنقيح الرائع 1 : 338 ، المنتهى 1 : 550 ، السرائر 1 : 488.

[6] كما نقله ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست