responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 241

الخمس قليلاً كان أو كثيراً [1].

واستشكل بظهور النص في مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأوّل [2].

ولا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر كون المقصود من السؤال والجواب فيه إنّما هو مبدأ تعلّق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه.

( وكذا يعتبر ) النصاب المزبور ( في المعدن على رواية البزنطي ) الصحيحة وفيها : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً » [3].

وعمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة [4] والمتأخرون قاطبة.

خلافاً للخلاف والسرائر والقاضي فلا نصاب فيه أصلاً [5] ، كما هو ظاهر كثير من القدماء ، كالإسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة والمرتضى [6] ، وادّعى الأوّلان عليه إجماعنا ؛ للعمومات كتاباً وسنةً. ويخصّ بما مضى.

ويذبّ عن الإجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى‌


[1] المنتهى 1 : 549.

[2] المدارك 5 : 370.

[3] التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

[4] النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 ، ابن حمزة في الوسيلة : 138.

[5] الخلاف 2 : 119 ، السرائر : 113 ، القاضي في المهذب 1 : 179.

[6] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 203 ، المفيد في المقنعة : 283 ، الديلمي في المراسم : 139 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المرتضى في المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى 1 ) : 227.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست