واستشكل بظهور
النص في مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأوّل [2].
ولا يخلو عن نظر ،
لأنّ الظاهر كون المقصود من السؤال والجواب فيه إنّما هو مبدأ تعلّق الخمس
والمساواة مع الزكاة فيه.
(
وكذا يعتبر ) النصاب المزبور
( في المعدن على رواية البزنطي ) الصحيحة وفيها : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله
الزكاة ، عشرين ديناراً » [3].
وعمل به الشيخ في
النهاية والمبسوط وابن حمزة [4] والمتأخرون قاطبة.
خلافاً للخلاف
والسرائر والقاضي فلا نصاب فيه أصلاً [5] ، كما هو ظاهر كثير من القدماء ، كالإسكافي والعماني
والمفيد والديلمي وابن زهرة والمرتضى [6] ، وادّعى الأوّلان عليه إجماعنا ؛ للعمومات كتاباً وسنةً. ويخصّ
بما مضى.
ويذبّ عن الإجماع
بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى