responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 229

قيمة ، قال : سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبَلَخْش [1] والعقيق والبلّور والسبَج [2] والكحل والزاج والزرنيخ والمَغرَة [3] والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت [4]. وقريب منه في المنتهى [5]. وجزم الشهيدان باندراج المَغَرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى [6].

وتوقف فيه جماعة من متأخّري المتأخّرين [7] ، قالوا : للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة ، وانتفاء ما يدلّ على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وهو في محلّه.

لكن ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أجمع بناءً على عموم الغنيمة لكل فائدة ، والكل منها بلا شبهة ، ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنيّة.

وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة ، فتعتبر على جهة الفائدة ولا على المعدنية ، ولعلّ هذا أحوط.

( و ) زادوا أيضاً ، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر‌


[1] البَلَخْش : لَعْل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : 68.

[2] السبَح : خَرَز أسود ، دخيل معرّب واصله : سَبَه. لسان العرب 2 : 294.

[3] المَغرَة : طين أحمر يُصبغ به. لسان العرب 5 : 181.

[4] التذكرة 1 : 251.

[5] المنتهى 1 : 545.

[6] كما في الدروس 1 : 260 ، والمسالك 1 : 66.

[7] كصاحب المدارك 5 : 364 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 223 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 478.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست