اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 229
قيمة ، قال : سواء
كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزئبق ، أو
لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج والبَلَخْش [1] والعقيق والبلّور والسبَج [2] والكحل والزاج
والزرنيخ والمَغرَة [3] والملح ، أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت [4]. وقريب منه في
المنتهى [5]. وجزم الشهيدان باندراج المَغَرة والجصّ والنورة وطين
الغسل وحجارة الرحى [6].
وتوقف فيه جماعة
من متأخّري المتأخّرين [7] ، قالوا : للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل
الحقيقة ، وانتفاء ما يدلّ على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وهو في محلّه.
لكن ينبغي القطع
بوجوب الخمس فيها أجمع بناءً على عموم الغنيمة لكل فائدة ، والكل منها بلا شبهة ،
ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنيّة.
وتظهر الثمرة في
اعتبار مئونة السنة ، فتعتبر على جهة الفائدة ولا على المعدنية ، ولعلّ هذا أحوط.
(
و ) زادوا أيضاً ، كما
في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر
[1] البَلَخْش :
لَعْل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : 68.