responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 228

أصحابنا والشافعي [1].

وحينئذٍ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعلّه من جهة النصوص المفسِّرة للغنيمة في الآية بكل فائدة ، وستأتي إليها الإشارة في الأرباح [2].

هذا ، والصحاح بالحكم فيها مع ذلك مستفيضة [3] كغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ هي مع السابق التواتر ، بل لعلّها متواترة ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية.

فلا إشكال في المسألة ، وإنّما الإشكال في تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمة أهل اللغة : فبين من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه ، كما في القاموس [4] ؛ ومن عمّمه له ولغيره مما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، كما في النهاية الأثيرية [5].

والأوّل لعلّه المفهوم المتبادر منه عرفاً وعادةً ، فيشكل المصير إلى الثاني مع نوع إجمال فيه ، ومخالفته لبعض الصحاح الجاعل للملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه في الفقيه [6] ، وفي التهذيب جعلت نفسه [7].

فيتقوّى الثاني ، سيّما مع اعتضاده بالإجماع المحكي في ظاهر التذكرة على أنّ المعادن كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له‌


[1] كنز العرفان 1 : 249.

[2] في ص : 2454.

[3] الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3.

[4] القاموس المحيط 4 : 248.

[5] النهاية 3 : 192.

[6] الفقيه 2 : 21 / 76 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4.

[7] التهذيب 4 : 122 / 349.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست