وحينئذٍ فتعميم
الأصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعلّه من جهة النصوص المفسِّرة للغنيمة في الآية
بكل فائدة ، وستأتي إليها الإشارة في الأرباح [2].
هذا ، والصحاح
بالحكم فيها مع ذلك مستفيضة [3] كغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ هي مع السابق التواتر ،
بل لعلّها متواترة ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية.
فلا إشكال في
المسألة ، وإنّما الإشكال في تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمة أهل اللغة : فبين
من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه ، كما في القاموس [4] ؛ ومن عمّمه له
ولغيره مما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، كما في النهاية
الأثيرية [5].
والأوّل لعلّه
المفهوم المتبادر منه عرفاً وعادةً ، فيشكل المصير إلى الثاني مع نوع إجمال فيه ،
ومخالفته لبعض الصحاح الجاعل للملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه في الفقيه [6] ، وفي التهذيب
جعلت نفسه [7].
فيتقوّى الثاني ،
سيّما مع اعتضاده بالإجماع المحكي في ظاهر التذكرة على أنّ المعادن كلّ ما خرج من
الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له