اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 227
( وهو ) حق مالي يثبت لبني هاشم عوض الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع
، قال سبحانه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... )[1].
وأمّا السنّة فهي
متواترة.
وأمّا الإجماع فمن
المسلمين كافّة ، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتّفاقهم على أنّه ( يجب في غنائم دار
الحرب والكنز ) لصريح الآية والسنة المتواترة في الأوّل ، بناءً على أن الغنيمة فيهما حقيقة
في مفروض المسألة قطعاً عرفاً ولغةً ، ويقتضي إرادته سوق الآية جدّاً.
(
و ) زاد أصحابنا ، كما
في مجمع البيان والبحرين وكنز العرفان [2](
المعادن ) معرِبين عن دعوى
الإجماع عليه منّا ، كما في صريح الانتصار والغنية والخلاف وغيرها وظاهر المنتهى [3] ؛ لعموم الغنية
هنا لها ، كما يظهر من جماعة ومنهم الطبرسي في الكتاب وصاحب الكنز.
ويظهر منه عمومها
لجميع ما في العبارة عند أصحابنا. وإثباته حقيقة لغةً أو عرفاً مشكل ، بل ظاهر
الأصحاب وجملة من الروايات العدم ، حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن ونحوها
بالغنيمة ، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية ، كما هي ظاهر جماعة من أهل
اللغة بل عامّتهم ، والعرف أيضاً ، كما صرّح به بعض الأجلّة [4] ، وفي الكنز ؛
أنّها مذهب