responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 227

( وهو ) حق مالي يثبت لبني هاشم عوض الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... ) [1].

وأمّا السنّة فهي متواترة.

وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة ، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتّفاقهم على أنّه ( يجب في غنائم دار الحرب والكنز ) لصريح الآية والسنة المتواترة في الأوّل ، بناءً على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعاً عرفاً ولغةً ، ويقتضي إرادته سوق الآية جدّاً.

( و ) زاد أصحابنا ، كما في مجمع البيان والبحرين وكنز العرفان [2] ( المعادن ) معرِبين عن دعوى الإجماع عليه منّا ، كما في صريح الانتصار والغنية والخلاف وغيرها وظاهر المنتهى [3] ؛ لعموم الغنية هنا لها ، كما يظهر من جماعة ومنهم الطبرسي في الكتاب وصاحب الكنز.

ويظهر منه عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا. وإثباته حقيقة لغةً أو عرفاً مشكل ، بل ظاهر الأصحاب وجملة من الروايات العدم ، حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن ونحوها بالغنيمة ، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية ، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة بل عامّتهم ، والعرف أيضاً ، كما صرّح به بعض الأجلّة [4] ، وفي الكنز ؛ أنّها مذهب‌


[1] الأنفال : 41.

[2] مجمع البيان 2 : 544 ، مجمع البحرين 6 : 129 ، كنز العرفان 1 : 249.

[3] الانتصار : 86 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، الخلاف 2 : 116 ، السرائر 1 : 485 ، المنتهى 1 : 545.

[4] انظر الذخيرة : 478.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست