اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 211
والأحوط الأوّل ؛
لتبادر النقد من الإطلاق مطلقاً ، فيشكل الصرف إلى غيره.
(
ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية ) وقت الدفع ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في
عبائر جمع [1] ، وعليه عامة المتأخّرين.
وتقديرها بدرهم
كما في رواية [2] ، أو أربعة دوانيق كما في أُخرى [3] ، منزّل على
اختلاف الأسعار ، ومع ذلك مجهول القائل ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [4].
لكن الأوّل عُزي
في التنقيح إلى الشيخ في النهاية [5] ، وفي غيره إليه في الاستبصار [6].
ولا ريب في ضعفه
كتاليه ؛ لضعف المستند سنداً ودلالةً ، وعدم مقاومته لإطلاق ما مضى من الأدلّة.
(
الثالث : في ) بيان
( وقتها ) :
اعلم أنّه ( تجب بهلال شوّال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ، وفاقاً للشيخ في الجمل
والاقتصاد وابن حمزة والحلّي [7] ، وعليه أكثر