responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 211

والأحوط الأوّل ؛ لتبادر النقد من الإطلاق مطلقاً ، فيشكل الصرف إلى غيره.

( ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية ) وقت الدفع ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [1] ، وعليه عامة المتأخّرين.

وتقديرها بدرهم كما في رواية [2] ، أو أربعة دوانيق كما في أُخرى [3] ، منزّل على اختلاف الأسعار ، ومع ذلك مجهول القائل ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [4].

لكن الأوّل عُزي في التنقيح إلى الشيخ في النهاية [5] ، وفي غيره إليه في الاستبصار [6].

ولا ريب في ضعفه كتاليه ؛ لضعف المستند سنداً ودلالةً ، وعدم مقاومته لإطلاق ما مضى من الأدلّة.

( الثالث : في ) بيان ( وقتها ) :

اعلم أنّه ( تجب بهلال شوّال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ، وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد وابن حمزة والحلّي [7] ، وعليه أكثر‌


[1] كصاحب المدارك 5 : 343 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 475 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 218.

[2] التهذيب 4 : 79 / 225 ، الإستبصار 2 : 50 / 168 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 11.

[3] المقنعة : 250 ، الوسائل 9 : 349 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 14.

[4] المختلف : 198 ، المسالك 1 : 65 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 218.

[5] التنقيح 1 : 333 ، النهاية : 191.

[6] الاستبصار 2 : 50.

[7] الجمل ( الرسائل العشر ) : 209 ، الاقتصار : 284 ، ابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الحلّي في السرائر 1 : 469.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست