اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 21
(
أحوال زكّاه لسنة ) واحدة (
استحباباً ) لورود الأمر به في
الصحيح [1] والموثّق [2] والحسن [3]. وظاهره وإن أفاد الوجوب إلاّ أنّه محمول على الاستحباب
على المشهور ؛ للأصل ، وإطلاق ما مرّ من النصوص بنفي الوجوب. وتقييدهما بالأمر وإن
أمكن إلاّ أنّ حمله على الاستحباب أظهر ؛ لكونه أشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ
من بعض من نَدَر ممّن تأخّر. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر جملة من
العبائر ، ومنها عبارة المنتهى حيث قال : إنّه مذهب علمائنا ، ونَسَب الوجوب إلى
مالك [4] ؛ وفي المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً [5].
(
ولا في الدَّين ) إذا لم يَقدر صاحبه على أخذه اتّفاقاً فتوًى ونصّاً ، إلاّ الصحيح : « يزكّيه
ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » [6].
وهو محمول على
التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعاً ، أو التقيّة لمطابقته لمذهب أكثر العامّة ، كما
يفهم من المنتهى [7] وغيره [8] ، ومنهم