responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 21

( أحوال زكّاه لسنة ) واحدة ( استحباباً ) لورود الأمر به في الصحيح [1] والموثّق [2] والحسن [3]. وظاهره وإن أفاد الوجوب إلاّ أنّه محمول على الاستحباب على المشهور ؛ للأصل ، وإطلاق ما مرّ من النصوص بنفي الوجوب. وتقييدهما بالأمر وإن أمكن إلاّ أنّ حمله على الاستحباب أظهر ؛ لكونه أشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من بعض من نَدَر ممّن تأخّر. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر جملة من العبائر ، ومنها عبارة المنتهى حيث قال : إنّه مذهب علمائنا ، ونَسَب الوجوب إلى مالك [4] ؛ وفي المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً [5].

( ولا في الدَّين ) إذا لم يَقدر صاحبه على أخذه اتّفاقاً فتوًى ونصّاً ، إلاّ الصحيح : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » [6].

وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعاً ، أو التقيّة لمطابقته لمذهب أكثر العامّة ، كما يفهم من المنتهى [7] وغيره [8] ، ومنهم‌


[1] الكافي 3 : 519 / 2 ، التهذيب 4 : 31 / 79 ، الإستبصار 2 : 28 / 82 ، الوسائل 9 : 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4.

[2] التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.

[3] الكافي 3 : 524 / 1 ، الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

[4] المنتهى 1 : 475.

[5] المدارك 5 : 37.

[6] الكافي 3 : 521 / 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1.

[7] المنتهى 1 : 476.

[8] الذخيرة : 426.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست