responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 201

الصغير.

ويشكل بإخراج ما صار ملكه إلى غيره ، مع عدم دليل عليه إلاّ ما ادّعى من إطلاق النص ، وقد عرفت ما فيه ، ومن ثبوت مثله في الزكاة ، وهو على تقديره قياس لا نقول به.

( الثاني : في ) بيان ( قدرها وجنسها )

اعلم : أنّ ( الضابط ) في الجنس ( ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) وفاقاً للشيخين والسيدين والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهم [1] ، وفي الدروس الأكثر [2] ، وفي غيره الأشهر [3] ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [4] ، وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر [5].

وهو الأظهر ؛ للنصوص منها الصحيح : « الفطرة على كلّ قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره » [6].

والمرسل : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك‌


[1] المفيد في المقنعة : 250 ، الطوسي في المبسوط 1 : 241 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 80 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المحلّي في السرائر 1 : 468 ، المحقق في الشرائع 1 : 174 ، العلاّمة في المنتهى 1 : 536 ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 59 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 65 ؛ وانظر الحدائق 12 : 282.

[2] الدروس 1 : 251.

[3] كما في الحدائق 12 : 282.

[4] المنتهى 1 : 536.

[5] حكاه عن الشهيد في الحدائق 12 : 279 ، المعتبر 2 : 605.

[6] التهذيب 4 : 78 / 221 ، الإستبصار 2 : 43 / 137 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست