اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 201
الصغير.
ويشكل بإخراج ما
صار ملكه إلى غيره ، مع عدم دليل عليه إلاّ ما ادّعى من إطلاق النص ، وقد عرفت ما
فيه ، ومن ثبوت مثله في الزكاة ، وهو على تقديره قياس لا نقول به.
(
الثاني : في )بيان
( قدرها وجنسها )
اعلم : أنّ ( الضابط ) في الجنس
( ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) وفاقاً للشيخين والسيدين والحلّي والفاضلين والشهيدين
وغيرهم [1] ، وفي الدروس الأكثر [2] ، وفي غيره الأشهر [3] ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [4] ، وكذا عن الشهيد
والماتن في المعتبر [5].
وهو الأظهر ؛
للنصوص منها الصحيح : « الفطرة على كلّ قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو
غيره » [6].
والمرسل : «
الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك
[1] المفيد في
المقنعة : 250 ، الطوسي في المبسوط 1 : 241 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل
المرتضى 3 ) : 80 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المحلّي في
السرائر 1 : 468 ، المحقق في الشرائع 1 : 174 ، العلاّمة في المنتهى 1 : 536 ،
الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 59 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 :
65 ؛ وانظر الحدائق 12 : 282.