اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 200
الوجوب ، مضافاً
إلى الأصل.
(
والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدير على
عياله صاعاً ثم يتصدق به على غيرهم ).
أمّا الأوّل :
فلما مرّ في تحقيق معنى الغنى [1] ، وفي المنتهى : أنّ عليه علماءنا أجمع إلاّ من شذّ [2] ، ولعلّه
الإسكافي القائل بالوجوب كما مرّ [3].
وأمّا الثاني :
فللموثّق : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ،
يعطيه غريباً ، أو يأكل هو وعياله؟ قال : « يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن
نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » [4].
وليس فيه دلالة
على أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، كما في صريح العبارة هنا وفي السرائر
والقواعد بل التحرير والشرائع وعن البيان [5] ؛ ولعلّهم أخذوه من عموم ما دلّ على كراهية الصدقة ، مع
أنّ في قوله 7 : « يكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » إشعاراً بذلك.
ومورد النصّ كون
العيال بأجمعهم مكلّفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم.
خلافاً لشيخنا
الشهيد الثاني [6] وظاهر العبارة ، فيتولّى الولي ذلك عن