responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 200

الوجوب ، مضافاً إلى الأصل.

( والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدير على عياله صاعاً ثم يتصدق به على غيرهم ).

أمّا الأوّل : فلما مرّ في تحقيق معنى الغنى [1] ، وفي المنتهى : أنّ عليه علماءنا أجمع إلاّ من شذّ [2] ، ولعلّه الإسكافي القائل بالوجوب كما مرّ [3].

وأمّا الثاني : فللموثّق : الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، يعطيه غريباً ، أو يأكل هو وعياله؟ قال : « يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » [4].

وليس فيه دلالة على أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، كما في صريح العبارة هنا وفي السرائر والقواعد بل التحرير والشرائع وعن البيان [5] ؛ ولعلّهم أخذوه من عموم ما دلّ على كراهية الصدقة ، مع أنّ في قوله 7 : « يكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » إشعاراً بذلك.

ومورد النصّ كون العيال بأجمعهم مكلّفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم.

خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني [6] وظاهر العبارة ، فيتولّى الولي ذلك عن‌


[1] راجع ص 2369.

[2] المنتهى 1 : 536.

[3] في ص : 2427.

[4] الكافي 4 : 172 / 10 ، الفقيه 2 : 155 / 496 ، التهذيب 4 : 74 / 209 ، الإستبصار 2 : 42 / 133 ، الوسائل 9 : 325 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 3.

[5] السرائر 1 : 467 ، القواعد : 60 ، التحرير : 72 ، الشرائع 1 : 171 ، البيان : 332.

[6] كما في المسالك 1 : 64.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست