responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 136

ففي الصحيح : « هم قوم وحّدوا الله تعالى وخلعوا عبادة من دون الله ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله 6 ، فكان رسول الله 6 يتألّفهم ويعرّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا » [1] ونحوه آخر [2] وغيره [3].

ومنها يظهر أيضاً أنّ التأليف إنّما هو لأجل البقاء على الدين والثابت عليه ، لا لما ذكروه رضوان الله عليهم من الجهاد كفّاراً كانوا أم مسلمين ، وأنّهم يتألّفون بهذا السهم لأجله ، فلو لا أنّ ظاهرهم الإطباق على دخول من ذكروه في المؤلّفة ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة ونفي عنه الخلاف في الغنية [4] ، لما كان معدل عن النصوص المزبورة.

هذا ، ولا ثمرة مهمّة على القول بسقوط هذا السهم في زمن الغيبة ، كما هو خيرة الماتن على ما سيأتي إليه الإشارة [5] ، بل ولا على غيره أيضاً ، كما أشار إليه شيخنا في الروضة فقال : وحيث لا توجِب البسط ونَجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقلّ فائدة الخلاف ، لجواز إعطاء الجميع عن الزكاة في الجملة.

وأشار بالجميع إلى الكفّار والمسلمين بأقسامهم الأربعة التي أشار إليها بقوله : وهم أربع فرق : قوم لهم نظراء من المشركين إذا اعطي‌


[1] التهذيب 4 : 49 / 129 ، تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

[2] الكافي 2 : 411 / 2.

[3] تفسير العياشي 2 : 91 / 70 ، المستدرك 7 : 102 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 6.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[5] في ص : 2424.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست