responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 135

قال : لأنّه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصّها يحتاج إلى دليل [1].

وفي المختلف : هو الأقرب ، لنا : عموم كونهم مؤلّفة ، وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم أقول : في الصحيح ـ : أنّهما قالا لأبي عبد الله 7 : أرأيت قول الله تعالى .. إلى أن قال ـ : « سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » [2] وإنّما يكون لو تناول القسمين [3].

أو اختصاصهم بالكفَرَة مطلقاً أو في الجملة كما عليه آخرون ، وقيل : إنّه المشهور [4] ، ولعلّه كذلك ، حتى أنّ الشيخ في المبسوط قال بأن المؤلّفة عندنا هم الكفار الذين يُستمالون بشي‌ء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام [5].

ومستندهم إن لم يكن إجماع غير واضح ، عدا الإجماع على دخول الكفّار ووقوع الخلاف في المسلمين.

ويضعّف بما مرّ من الدليل فيهم أيضاً ، بل ظاهر جملة من النصوص أنّهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام ودخلوا فيه لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم ولم يثبت ثبوتاً راسخاً ، فأمَرَ الله تعالى نبيّه بتألّفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم واشتدّ قلوبهم على البناء على هذا الدين.


[1] السرائر 1 : 458.

[2] الكافي 3 : 496 / 1 ، الفقيه 2 : 2 / 4 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

[3] المختلف : 181.

[4] قال به صاحب الحدائق 12 : 175.

[5] المبسوط 1 : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست