responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 13

الغبطة.

وآخَر فقال : بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة [1] في صورة شراء الولي أيضاً ، لأن الشراء لم يقع للطفل ابتداءً وإنما أوقعه المتصرّف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة ، قال : ومع ذلك فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة ، لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً مِن غير مَن إليه النظر في ماله ، وإنّما وقع التصرف على وجه منهيّ عنه [2]. وقيل : ولما ذكره وجه ، إلاّ أنّه يدفعه ظاهر النصّ [3]. انتهى. وهو حسن.

( وفي وجوب الزكاة في غلاّت الطفل روايتان ، أحوطهما ) ما دلّ على ( الوجوب ) بلفظه ، وهو صحيح [4] ، وعليه الشيخان وأتباعهما كما في المعتبر والمنتهى [5] ، وفي الناصرية : أنه مذهب أكثر أصحابنا [6].

وظاهر العبارة التردّد ؛ ولعلّه لذلك ، وللأصل مع اختصاص ما دلّ على الوجوب من العمومات كتاباً وسنّةً بالبالغ ، لأنّه تكليف وليس الطفل من أهله ؛ مضافاً إلى الرواية الثانية : « ليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على‌


[1] أي : من الطفل بعد بلوغه. منه ;.

[2] انظر المدارك 5 : 20.

[3] الذخيرة : 422.

[4] الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4 : 29 / 72 ، الإستبصار 2 : 31 / 90 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

[5] المعتبر 2 : 487 ، المنتهى 1 : 472.

[6] الجوامع الفقهية : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست