اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 13
الغبطة.
وآخَر فقال : بل
لا يبعد توقف الشراء على الإجازة [1] في صورة شراء الولي أيضاً ، لأن الشراء لم يقع للطفل
ابتداءً وإنما أوقعه المتصرّف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة ، قال : ومع
ذلك فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي
مع الإجازة ، لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً مِن غير مَن إليه النظر في ماله ، وإنّما
وقع التصرف على وجه منهيّ عنه [2]. وقيل : ولما ذكره وجه ، إلاّ أنّه يدفعه ظاهر النصّ [3]. انتهى. وهو حسن.
(
وفي وجوب الزكاة في غلاّت الطفل روايتان ، أحوطهما ) ما دلّ على ( الوجوب ) بلفظه ، وهو صحيح [4] ، وعليه الشيخان وأتباعهما كما في المعتبر والمنتهى [5] ، وفي الناصرية :
أنه مذهب أكثر أصحابنا [6].
وظاهر العبارة
التردّد ؛ ولعلّه لذلك ، وللأصل مع اختصاص ما دلّ على الوجوب من العمومات كتاباً
وسنّةً بالبالغ ، لأنّه تكليف وليس الطفل من أهله ؛ مضافاً إلى الرواية الثانية :
« ليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى
زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ،
وكان عليه مثل ما على