responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 12

عدم القائل بالفرق بينهما بين الطائفة ، مضافاً إلى الأولوية [1].

( ولا زكاة ) هنا على العامل قطعاً ؛ للأصل ، والموثق : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه الزكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » [2].

ولا على اليتيم على الأقوى ، وفاقاً للفاضلين [3] ؛ للأصل ، مع فقد ما يدلّ على الاستحباب هنا عدا إطلاق الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة ، لاختصاصها بحكم التبادر بصورة كون الاتّجار لليتيم لا غيره ، كما فيما نحن فيه.

هذا مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية ، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الإجماع وهو مفقود في محل النزاع.

خلافاً لجماعة [4] فيستحب ، للعموم ، وقد عرفت أنّه ممنوع.

( و ) أطلق الماتن وكثير أن ( الربح لليتيم ) لإطلاق ما مرّ من النصوص. وقيّده جماعة [5] بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً أو من أجازه ، وإلاّ كان الشراء باطلاً من أصله. وزاد بعضهم [6] فاشترط‌


[1] فإنّ عدم الملاءة إذا أوجب الضمان مع الولاية فلأن يوجب الضمان عدم الولاية بطريق أولى. منه ;.

[2] التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5.

[3] المحقق في الشرائع 1 : 140 ، والمعتبر 2 : 487 ، العلاّمة في نهاية الإحكام 2 : 300 ، والتذكرة : 201 ، والتحرير : 57 ، والقواعد : 51.

[4] منهم : الشهيد ان في الدروس 1 : 229 ، والبيان : 277 ، والروضة 2 : 12 ، وصاحب المدارك 5 : 20.

[5] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 ، وصاحب المدارك 5 : 20 ، والسبزواري في الذخيرة : 422.

[6] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 ، وصاحب المدارك 5 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست