اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 12
عدم القائل بالفرق
بينهما بين الطائفة ، مضافاً إلى الأولوية [1].
(
ولا زكاة ) هنا على العامل
قطعاً ؛ للأصل ، والموثق : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه؟ قال :
« نعم » قلت : فعليه الزكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان
والزكاة » [2].
ولا على اليتيم
على الأقوى ، وفاقاً للفاضلين [3] ؛ للأصل ، مع فقد ما يدلّ على الاستحباب هنا عدا إطلاق
الأخبار المتقدمة ونحوها. وفي انصرافه إلى مفروض المسألة مناقشة ، لاختصاصها بحكم
التبادر بصورة كون الاتّجار لليتيم لا غيره ، كما فيما نحن فيه.
هذا مع ما عرفت من
قوّة احتمال ورودها للتقية ، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الإجماع وهو مفقود في
محل النزاع.
خلافاً لجماعة [4] فيستحب ، للعموم
، وقد عرفت أنّه ممنوع.
(
و ) أطلق الماتن وكثير
أن ( الربح
لليتيم ) لإطلاق ما مرّ من
النصوص. وقيّده جماعة [5] بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً أو من أجازه
، وإلاّ كان الشراء باطلاً من أصله. وزاد بعضهم [6] فاشترط
[1] فإنّ عدم
الملاءة إذا أوجب الضمان مع الولاية فلأن يوجب الضمان عدم الولاية بطريق أولى. منه
;.
[2] التهذيب 4 :
28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 2 ح
5.