اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 113
أو على كون التعجيل
قرضاً ، لجوازه بل استحبابه اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما سيأتي ، ويشهد له
الرضوي : « إنّي أروي عن أبي 7 في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر [1] ، إلاّ أنّ
المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنّها
مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلاّ أن يكون
قضاءً ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن
فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب لك من
زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة » [2].
ولا ينافيه أيضاً
التحديد بالمدة لما عرفته.
(
ويجوز ) بل يستحب ( دفعها إلى المستحق
) بل مطلقاً ( قرضاً واحتساب ذلك
عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب ) بدخول وقته مع حصول شرائطه ( وبقي القابض ) لها
( على صفة الاستحقاق ) أو حصلت ؛ لما مرّ من الرضوي.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة ، منها : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل
ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال 7 له : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا
عليك إن كنت كما تقول موسراً أعطيته؟ فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ،
يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم » [3].
ومنها : « قرض
المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات