responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 113

أو على كون التعجيل قرضاً ، لجوازه بل استحبابه اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما سيأتي ، ويشهد له الرضوي : « إنّي أروي عن أبي 7 في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر [1] ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلاّ أن يكون قضاءً ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة » [2].

ولا ينافيه أيضاً التحديد بالمدة لما عرفته.

( ويجوز ) بل يستحب ( دفعها إلى المستحق ) بل مطلقاً ( قرضاً واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن تحقق الوجوب ) بدخول وقته مع حصول شرائطه ( وبقي القابض ) لها ( على صفة الاستحقاق ) أو حصلت ؛ لما مرّ من الرضوي.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة ، منها : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشي‌ء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال 7 له : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إن كنت كما تقول موسراً أعطيته؟ فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم » [3].

ومنها : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات‌


[1] في المصدر زيادة : أو ستة أشهر.

[2] فقه الرضا 7 : 197 ، المستدرك 7 : 130 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

[3] الكافي 4 : 34 / 4 ، الوسائل 9 : 300 أبواب المستحقين ب 49 ح 2 بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست