responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 112

رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » [1].

والصحيح : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟! » [2]

والرواية الثانية كثيرة ، لكنّها مع ندرتها وضعف جملة منها مختلفة في تحديد مدّة التعجيل ، فبين محدّدٍ لها بشهرٍ وشهرين خاصة ، كالصحيح المتقدم إليه الإشارة [3] ، أو ثلاثة بل وأربعة كالصحيح : إنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : « لا بأس » [4] أو بخمسة كما في رواية [5] ، أو من أوّل السنة كما في أُخرى [6] ، غير مكافأة لما مرّ من الأدلّة.

فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر والمنتهى عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة [7].

ولا ينافيه تحديد جملة منها التعجيل بمدّةٍ مع أنّه لم يُحكَ عنهم التحديد بها ، لأنّ اختلافها فيها لعلّه كاشف عن كون التحديد بها تمثيلاً لا حصراً.


[1] الكافي 3 : 523 / 8 ، التهذيب 4 : 43 / 110 ، الإستبصار 2 : 31 / 92 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2 بتفاوت يسير.

[2] الكافي 3 : 524 / 9 ، التهذيب 4 : 43 / 111 ، الإستبصار 2 : 32 / 93 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 3.

[3] في ص : 2356.

[4] التهذيب 4 : 44 / 112 ، الإستبصار 2 : 32 / 94 ، الوسائل 9 : 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.

[5] التهذيب 4 : 44 / 115 ، الاستبصار 2 : 32 / 97 بتفاوت في النص ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 12.

[6] التهذيب 4 : 44 / 113 ، الإستبصار 2 : 32 / 95 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 10.

[7] المعتبر 2 : 554 ، المنتهى 1 : 511.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست