اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 112
رمضان إلاّ في
شهره إلاّ قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » [1].
والصحيح : أيزكّي
الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟! » [2]
والرواية الثانية
كثيرة ، لكنّها مع ندرتها وضعف جملة منها مختلفة في تحديد مدّة التعجيل ، فبين
محدّدٍ لها بشهرٍ وشهرين خاصة ، كالصحيح المتقدم إليه الإشارة [3] ، أو ثلاثة بل
وأربعة كالصحيح : إنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال
: « لا بأس » [4] أو بخمسة كما في رواية [5] ، أو من أوّل السنة كما في أُخرى [6] ، غير مكافأة لما
مرّ من الأدلّة.
فلتطرح ، أو تحمل
على التقية ، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر والمنتهى عن أحمد والشافعي وأبي
حنيفة [7].
ولا ينافيه تحديد
جملة منها التعجيل بمدّةٍ مع أنّه لم يُحكَ عنهم التحديد بها ، لأنّ اختلافها فيها
لعلّه كاشف عن كون التحديد بها تمثيلاً لا حصراً.