responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 105

( الركن الثالث في ) بيان ( وقت الوجوب )

اعلم : أنّه فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلاّت : التسمية أو الاحمرار والاصفرار والانعقاد على ما مرّ من الخلاف [1].

وأمّا ما يعتبر فيه فقد مرّ [2] أيضاً أنّه ( إذا أهلّ ) الشهر ( الثاني عشر وجبت الزكاة ) بلا خلاف ، وإن اختلف في استقرار الوجوب به كما هو ظاهر النصّ والفتاوى بالتقريب الماضي ، أو تزلزله وعدم استقراره إلاّ بتمام الحول اللغوي والعرفي كما عليه شيخنا الشهيد الثاني [3] ، ولكنّه نادر ، حتى أن سبطه في المدارك قال : إنّه لم يعرف له من السلف موافق [4].

( ويعتبر ) استكمال ( شرائط الوجوب ) من النصاب وإمكان التصرف والسوم في الماشية وكونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان ( فيه ) [5] أي في الحول المدلول عليه بالسياق لا الشهر الثاني عشر ، بلا خلاف ولا إشكال.

( وعند الوجوب ) واستقراره ( يتعيّن دفع الواجب ) مطلقاً حتى في الغلاّت إن جعلنا وقته فيها ووقت الإخراج واحداً وهو التسمية بأحدها‌


[1] في ص : 2302.

[2] في ص : 2302.

[3] كما في المسالك 1 : 53.

[4] المدارك 5 : 73.

[5] في النافع زيادة : كلّه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست