اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 104
( و ) كلّ
( ما يخرج من الأرض ممّا تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار
السقي و ) المؤمن ( قدر النصاب وكمّية
الواجب ) إخراجه منها ، بلا
خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، وفي المدارك أنّه متّفق عليه بين الأصحاب [2] ، بل قال في
المنتهى : إنّه لا خلاف فيه بين العلماء [3] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى
الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي.
ففي الصحيح : إنّ
لنا رطبة وأُرزاً ، فما الذي علينا فيها؟ فقال 7 :
« أمّا الرطبة
فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سَقَت السماء العُشر وما سقي بالدلو فنصف
العشر من كلّ ما كِلت بالصاع » أو قال : « وكيل بالمكيال » [4].
وفي آخر : « الذرة
والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [5].
ولا قائل بالفرق ،
مع أنّ في بعضها : « كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر
والزبيب » [6].
وعموم المنزلة
يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة.