responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 104

( و ) كلّ ( ما يخرج من الأرض ممّا تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي و ) المؤمن ( قدر النصاب وكمّية الواجب ) إخراجه منها ، بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، وفي المدارك أنّه متّفق عليه بين الأصحاب [2] ، بل قال في المنتهى : إنّه لا خلاف فيه بين العلماء [3] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي.

ففي الصحيح : إنّ لنا رطبة وأُرزاً ، فما الذي علينا فيها؟ فقال 7 :

« أمّا الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء ، وأمّا الأرز فما سَقَت السماء العُشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كِلت بالصاع » أو قال : « وكيل بالمكيال » [4].

وفي آخر : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [5].

ولا قائل بالفرق ، مع أنّ في بعضها : « كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب » [6].

وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة.


[1] الذخيرة : 451.

[2] المدارك 5 : 159.

[3] المنتهى 1 : 510.

[4] الكافي 3 : 511 / 5 ، الوسائل 9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 2.

[5] التهذيب 4 : 65 / 177 ، الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 10.

[6] الكافي 3 : 511 / 4 ، الوسائل 9 : 61 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست