responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 103

الشرائع [1] ، وتبعه الفاضل في المنتهى وغيره [2] ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ وأتباعه [3] ؛ والحجّة عليه غير واضحة عدا أمر اعتباري ضعيف ، وروايةٍ قاصرة الدلالة [4] ، فلا يصلحان صارفاً لظواهر جملة من النصوص الدالة على تعلّقها بعين مال التجارة [5] ؛ ولعلّه لذا جعل الماتن مدلولها في المعتبر مع جواز العدول إلى القيمة بدلاً عن الزكاة أنسب بالمذهب ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، على ما نقله عنهما في المدارك واستحسنه [6].

( ويشترط في ) زكاة ( الخيل حول الحول ) السابق عليها ( والسوم ، وكونها إناثاً ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في التذكرة والمنتهى [7] ، وقد مرّ الصحيح [8] المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقاً فيما عدا الخيل والحمول الثلاثة.

وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة ( فيخرج عن العتيق ) الذي أبواه عربيان كريمان ( ديناران ، وعن البِرْذَون ) الذي هو خلافه ( دينار ) واحد بلا خلاف ؛ للصحيح : « وضع أمير المؤمنين 7 على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » [9].


[1] الشرائع 1 : 157.

[2] المنتهى 1 : 508 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 365.

[3] المدارك 5 : 173.

[4] الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7.

[5] الوسائل 9 : 70 و 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 و 14.

[6] المدارك 5 : 173 ، وهو في المعتبر 2 : 547 ، والتذكرة 1 : 228.

[7] التذكرة 1 : 230 ، المنتهى 1 : 510.

[8] في ص : 2294.

[9] الكافي 3 : 15 / 1 ، التهذيب 4 : 67 / 183 ، الإستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل 9 : 77 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست