responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 70

( و ) أما ( أحكامها ) فهي ( أربعة ) :

( الأول : من أدرك ) مع الإمام ( بعض التكبيرات ) وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، و ( أتم ما بقي ) منها إجماعا كما في الخلاف [2] ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا » [3].

وهو المستند فيما ذكروه من الإتمام ( ولاء ) أي من غير دعاء بينها وإن اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر النص والعبارة وغيرها ، أو تقييده بصورة عدم التمكن منه باستلزامه المنافي من البعد والانحراف عن الميت والقبلة ، كما عليه الشهيدان في الذكرى وروض الجنان والروضة [4] ، تبعا للمحكي عن العلاّمة في بعض كتبه [5] ، وعن خالي العلاّمة المجلسي إنه مذهب الأكثر [6].

ولعلّه الأظهر ، عملا بعموم ما دلّ على وجوب الدعاء ، خرج منه صورة الضرورة بالنص والإجماع.

وما يقال من أنّ الاتّفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع [7] ، حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ،


[1] المنتهى 1 : 455.

[2] الخلاف 1 : 725.

[3] الفقيه 1 : 102 / 471 ، التهذيب 3 : 20 / 463 ، الاستبصار 1 : 482 / 1865 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1.

[4] الذكرى : 63 ، روض الجنان : 313 ، الروضة 1 : 141.

[5] كما في القواعد 1 : 20 ، ونهاية الإحكام 2 : 270.

[6] انظر بحار الأنوار 78 : 363.

[7] الحدائق 10 : 465.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست