اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 70
( و ) أما ( أحكامها ) فهي ( أربعة ) :
(
الأول : من أدرك ) مع الإمام ( بعض
التكبيرات ) وفاته البعض دخل
معه في الصلاة عليه ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، و ( أتم ما بقي ) منها إجماعا كما في الخلاف [2] ، للنصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على
الميت فليقض ما بقي منها متتابعا » [3].
وهو المستند فيما ذكروه من الإتمام ( ولاء ) أي من غير دعاء بينها وإن اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر
النص والعبارة وغيرها ، أو تقييده بصورة عدم التمكن منه باستلزامه المنافي من
البعد والانحراف عن الميت والقبلة ، كما عليه الشهيدان في الذكرى وروض الجنان
والروضة [4] ، تبعا للمحكي عن العلاّمة في بعض كتبه [5] ، وعن خالي
العلاّمة المجلسي إنه مذهب الأكثر [6].
ولعلّه الأظهر ،
عملا بعموم ما دلّ على وجوب الدعاء ، خرج منه صورة الضرورة بالنص والإجماع.
وما يقال من أنّ
الاتّفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع [7] ، حسن لو كان
متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ،