responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 71

وليس كذلك ، بل المتعلق هو الصلاة ، وليس الكلام فيه ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني ، للأمر به الذي هو حقيقة فيه ، ولا إجماع على كفائيته.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ عموم ما دلّ على وجوبه معارض بعموم الصحيح المتقدم الآمر بالتتابع ، وكما يمكن تخصيصه بذلك كذا يمكن العكس ؛ فإنّ التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم والخصوص من وجه.

ويضعّف : بمنع العموم في الصحيح ؛ فإنّ غايته الإطلاق المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء خاصة كما هو الغالب ، ولذا ورد في النص والفتوى استحباب أن لا يبرح المصلّي عن موقفه إلى أن يرى الجنازة في أيدي الرجال. ومع ذلك فالاحتياط في العبادة يقتضيه.

ويؤيده إشعار بعض النصوص بذلك ، فإنّ فيه : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » [1] إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي خلف الجنازة.

ولعلّ هذا مراد الشهيدين في بيان وجه الإشعار وإن قصرت عبارتهما عن إفادته ، فإنهما قالا : إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن [2].

فإن أرادا به ما تلوناه وإلاّ فضعفه ظاهر ، فإنّ معنى قوله 7 : « فإن كان قد أدركهم وقد دفن » أنه لم يدرك شيئا من التكبيرات مع الإمام ، لا أنه أدرك البعض ولم يدرك الباقي حتى دفن.


[1] التهذيب 3 : 200 / 462 ، الاستبصار 1 : 481 / 1862 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 5.

[2] الذكرى : 63 ، روض الجنان : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست