اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 71
وليس كذلك ، بل
المتعلق هو الصلاة ، وليس الكلام فيه ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حق من دخل في
الصلاة عيني ، للأمر به الذي هو حقيقة فيه ، ولا إجماع على كفائيته.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ عموم ما دلّ على وجوبه معارض بعموم الصحيح المتقدم الآمر بالتتابع ،
وكما يمكن تخصيصه بذلك كذا يمكن العكس ؛ فإنّ التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم
والخصوص من وجه.
ويضعّف : بمنع
العموم في الصحيح ؛ فإنّ غايته الإطلاق المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء
خاصة كما هو الغالب ، ولذا ورد في النص والفتوى استحباب أن لا يبرح المصلّي عن
موقفه إلى أن يرى الجنازة في أيدي الرجال. ومع ذلك فالاحتياط في العبادة يقتضيه.
ويؤيده إشعار بعض
النصوص بذلك ، فإنّ فيه : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة
أو تكبيرتين ، فقال : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر
عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » [1] إذ لو والى لم
يبلغ الحال إلى المشي خلف الجنازة.
ولعلّ هذا مراد
الشهيدين في بيان وجه الإشعار وإن قصرت عبارتهما عن إفادته ، فإنهما قالا : إذ لو
والى لم يبلغ الحال إلى الدفن [2].
فإن أرادا به ما
تلوناه وإلاّ فضعفه ظاهر ، فإنّ معنى قوله 7 : « فإن كان قد أدركهم وقد دفن » أنه لم يدرك شيئا من
التكبيرات مع الإمام ، لا أنه أدرك البعض ولم يدرك الباقي حتى دفن.