responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 56

وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه ) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما.

وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه ، ففي الموثق : « يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا » [1].

وفي آخر : « يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل » [2].

( ولو ) اجتمع معهما ثالث و ( كان طفلا ف ) الفضل أن يجعل ( من ورائها ) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا ، وإلاّ فقدّامها ممّا يلي الرجل ، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في الخلاف [3] ، تلويحا في الأول ، وتصريحا في الثاني ، مدّعيا الإجماع عليه ؛ وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » [4].

وأما الأول فقد علّل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب ، سيّما مع اعتضاده بما قدّمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي [5] ، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي‌


الوسائل 3 : 126 أبواب صلاة الجنازة 32 ح 6.

[1] التهذيب 3 : 191 / 435 ، الوسائل 3 : 127 ، أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 8.

[2] الكافي 3 : 174 / 2 ، التهذيب 3 : 322 / 1004 ، الاستبصار 1 : 472 / 1827 ، الوسائل 3 : 125 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 2.

[3] الخلاف 1 : 722 ؛ المنتهى 1 : 457 ، جامع المقاصد 1 : 420.

[4] الكافي 3 : 175 / 5 ، التهذيب 3 : 323 / 1007 ، الاستبصار 1 : 472 / 1824 ، الوسائل 3 : 125 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 3.

[5] راجع ص 36 و37.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست