اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 56
وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه
) ليقف الإمام موقف
الفضيلة منهما.
وربما يستفاد من
جملة من النصوص خلافه ، ففي الموثق : « يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا ، وتوضع
المرأة أسفل من ذلك عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا » [1].
(
ولو ) اجتمع معهما ثالث
و ( كان
طفلا ف ) الفضل أن يجعل ( من ورائها ) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا ، وإلاّ فقدّامها ممّا يلي الرجل
، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في الخلاف [3] ، تلويحا في الأول ، وتصريحا في الثاني ، مدّعيا الإجماع
عليه ؛ وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان
والنساء ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون
ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » [4].
وأما الأول فقد علّل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب ، سيّما مع
اعتضاده بما قدّمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي [5] ، بل مقتضاه لزوم
الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي
الوسائل 3 : 126
أبواب صلاة الجنازة 32 ح 6.
[1] التهذيب 3 :
191 / 435 ، الوسائل 3 : 127 ، أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 8.