اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 48
ويحتمل أن يكون
مراد الماتن بقوله : وهو لا يتعيّن ، عدم تعيّنه في شيء مخصوص وإن وجب أصله ، وهو
خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين [1] ، تبعا للإسكافي [2] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس في الصلاة على
الميت قراءة ولا دعاء موقّت إلاّ أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له (
المؤمن ، و) [3] أن يبدأ بالصلاة على النبي 6 » [4].
مضافا إلى الأصل ،
واختلاف النصوص وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها.
وهو قوي.
إلاّ أنّ المشهور
ولا سيّما بين المتأخرين ـ كما ذكره جماعة [6] ـ هو تعيّن ما أشار إليه الماتن بقوله ( وأفضله أن يكبّر
ويتشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبيّ 6
، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) التكبيرة
( الرابعة ) أن ( يدعو للميت ،
وينصرف بالخامسة ) حال كونه ( مستغفرا
) بما يأتي في
الرضوي ، أو بقوله : « اللهم عفوك عفوك » كما صرّح به في المنتهى [7] ، ويفهم من بعض
النصوص لكن مع زيادة عليه [8].
[1] منهم : صاحب
المدارك 4 : 167 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 328.