responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 48

ويحتمل أن يكون مراد الماتن بقوله : وهو لا يتعيّن ، عدم تعيّنه في شي‌ء مخصوص وإن وجب أصله ، وهو خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين [1] ، تبعا للإسكافي [2] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت إلاّ أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له ( المؤمن ، و) [3] أن يبدأ بالصلاة على النبي 6 » [4].

والموثق : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » [5].

مضافا إلى الأصل ، واختلاف النصوص وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها. وهو قوي.

إلاّ أنّ المشهور ولا سيّما بين المتأخرين ـ كما ذكره جماعة [6] ـ هو تعيّن ما أشار إليه الماتن بقوله ( وأفضله أن يكبّر ويتشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبيّ 6 ، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) التكبيرة ( الرابعة ) أن ( يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة ) حال كونه ( مستغفرا ) بما يأتي في الرضوي ، أو بقوله : « اللهم عفوك عفوك » كما صرّح به في المنتهى [7] ، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه [8].


[1] منهم : صاحب المدارك 4 : 167 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 328.

[2] نقله عنه في الذكرى : 59.

[3] ليس في « ح » ، « ش » ، « ل ».

[4] الكافي 3 : 185 / 1 ، التهذيب 3 : 193 / 442 ، الاستبصار 1 : 476 / 1843 ، الوسائل 3 : 88 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 1.

[5] الكافي 3 : 178 / 1 ، الفقيه 1 : 107 / 495 ، التهذيب 3 : 203 / 475 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 2.

[6] منهم : المحقق السبزواري في الكفاية : 22 ، والذخيرة : 328.

[7] المنتهى 1 : 454.

[8] التهذيب 3 : 330 / 1034 ، الوسائل 3 : 65 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست