responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 47

الدعاء ، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر : سأله 7 رجل عن التكبير على الجنائز ، فقال « خمس تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة ، فقال : « أربع صلوات » فقال الأول : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعا ، فقال : « إنك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة » ثمَّ قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » [1].

وظاهره كغيره وجوب أن يكون ( بينها أربعة أدعية ) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جملة ممّن تأخّر [2] ، بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى [3] الإجماع عليه.

خلافا للماتن في صريح الشرائع [4] وظاهر المتن ؛ لقوله ( و ) هو أي الدعاء المدلول عليه بالأدعية ( لا يتعين ) ولا يجب ، بل يستحب.

ومستنده غير واضح ، عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مرّ ، وما قيل له من إطلاقات الروايات المتضمنة لأنّ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالّة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك.

ويضعّف أوّلا : بأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره ، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة ؛ ولذا لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها إجماعا.

وثانيا : بعد تسليمه فغايته الإطلاق ، ويجب تقييده بما مرّ.


[1] التهذيب 3 : 318 / 986 ، الاستبصار 1 : 476 / 1842 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 12.

[2] منهم : صاحب المدارك 4 : 166 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 22 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 2 : 167.

[3] الخلاف 1 : 724 ، المنتهى 1 : 451 ، الذكرى : 58.

[4] الشرائع 1 : 106.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست