اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 47
الدعاء ، لأن
التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر : سأله 7 رجل عن التكبير
على الجنائز ، فقال « خمس تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة ، فقال :
« أربع صلوات » فقال الأول : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت
: أربعا ، فقال : « إنك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة » ثمَّ قال : «
إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » [1].
وظاهره كغيره وجوب
أن يكون ( بينها
أربعة أدعية ) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جملة ممّن تأخّر [2] ، بل في ظاهر
الخلاف والمنتهى والذكرى [3] الإجماع عليه.
خلافا للماتن في
صريح الشرائع [4] وظاهر المتن ؛ لقوله ( و ) هو أي الدعاء المدلول عليه بالأدعية ( لا يتعين ) ولا يجب ، بل يستحب.
ومستنده غير واضح
، عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مرّ ، وما قيل له من إطلاقات الروايات المتضمنة
لأنّ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالّة بظاهرها على
عدم وجوب ما عدا ذلك.
ويضعّف أوّلا :
بأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس إلى خصوص التكبير
ومقداره ، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة ؛ ولذا لم يذكر النية والقيام
والاستقبال وغيرها مع وجوبها إجماعا.
وثانيا : بعد
تسليمه فغايته الإطلاق ، ويجب تقييده بما مرّ.