responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 374

يتوهم من الفاضلين في الشرائع والتحرير [1] ؛ ولكنه ضعيف.

( وأما القصر ) والمراد به حذف أخيرتي الرباعية ، والإفطار في الصوم ( فهو عزيمة ) أي واجب لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإمامية ، وعليه أكثر العامة [2] ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة ، بل متواترة [3].

( إلاّ في أحد المواطن الأربعة ) المشهورة ، وهي ( مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ) على مشرّفه أفضل صلاة وسلام وتحية ( فإنه مخيّر ) فيها ( في ) الصلاة بين ( القصر والإتمام ) وهو ( أفضل ).

بلا خلاف يظهر إلاّ من صريح الصدوق ; فلا يتمّ إلاّ بعد نية إقامة العشرة [4].

ومقتضاه لزوم القصر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها : عن التقصير في الحرمين والتمام ، قال : « لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيام » فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : « إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام » [5].

ونحوه آخر لراويه مروي في العلل ، لكن فيه : روى عنك أصحابنا أنك قلت لهم : « أتمّوا بالمدينة لخمس » فقال : « إنّ أصحابكم .. » إلى آخر‌


[1] الشرائع 1 : 134 ، التحرير 1 : 56.

[2] انظر إرشاد الساري 2 : 294 ، والمجموع شرح المهذب 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 166.

[3] راجع مسند أحمد 2 : 99 ، صحيح البخاري 2 : 54 ، سنن الترمذي 2 : 28 / 542 ، سنن النسائي 3 : 116.

[4] الفقيه 1 : 283.

[5] التهذيب 5 : 428 / 1485 ، الاستبصار 2 : 332 / 1181 ، الوسائل 8 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 34.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست