responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 373

على تقديرها ضعيفة كما عرفته ، والإطلاقات غير معلومة الشمول لنحو المسألة ، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل ، أو الجمع بين الإتمام والقصر.

وإن كان الاكتفاء بالتمام لعلّه أظهر كما مرّ ؛ لانجبار ما مرّ من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة ، سيّما وأن النسخة التي قدّمناها مشهورة ، فتترجح على هذه المستفيضة.

مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثّق منها بورودها جملة مورد الغالب ، من أن المسافر إذا بلغ إلى حدّ الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة ، كما هو المشاهد غالبا من العادة ، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحلّ البحث ، فتدبّر.

وأما الموثّق فهو وإن لم يجر فيه ذلك ، لكن الجواب عنه بعد الذبّ عمّا عداه سهل ؛ لقصور السند ، وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا يخفى على من تدبّر.

هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية ، كما صرّح به في الوسائل ، قال : لموافقتها لمذهب العامة [1].

وعلى المختار يعتبر خفاء الجدران هنا كالأذان أيضا بلا خلاف ، إلاّ من بعض المتأخرين [2] ، فاقتصر هنا على الأذان خاصة ؛ لاختصاص الصحيح به.

وهو ضعيف ؛ لعدم انحصار الدليل فيه ، ووجود غيره الشامل له وللجدران ؛ ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل [3] ، وإن كان ربما‌


[1] الوسائل 8 : 477.

[2] كصاحب المدارك 4 : 458.

[3] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست